پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص204

[ ابن وهب ] عن محمد بن عمرو عن ابن جريج عن عطاء بن أبى رباح أنه قال لا يزوج الرجل عبده أمته بغير مهر (قال ابن وهب) وقال ذلك مالك

في نكاح الامة

على الحرة ونكاح الحرة على الامة

[ قلت ] هل ينكح الامة على الحرة في قول مالك (قال) قال مالك لا ينكح الامة على الحرة فان فعل جاز النكاح وكانت الحرة بالخيار ان أحبت أن تقيم معه أقامت وان أحبت أن تختار نفسها اختارت (قال مالك) وان أقامت كان القسم من نفسه بينهما بالسوية [ قلت ] فهل لها أن تختار فراقه بالثلاث (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن تختار الا تطليقة وتكون أملك بنفسها ولا أرى أن تشبه هذه الامة تعتق تحت العبد فتختار الطلاق كله لان الامة انما جاء فيها الاثر وهو قول ضعيف والناس لم تعلم أن تحته أمة فلها أن تختار إذا تزوجها على أمة ولم تعلم كذلك قال لى مالك [ ابن وهب ] عن ابن لهيعة والليث عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال لا تنكح الامة على الحرة وتنكح الحرة على الامة [ ابن وهب ] عن ابن أبى ذئب عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه قال إذا تزوج الرجل الحرة على الامة ولم تعلم الحرة أن تحته أمة كانت الحرة بالخيار ان شاءت فارقته وان شاءت قرت معها وكانلها ان قرن الثلثان من ماله ونفسه [ قال ابن وهب ] قال يونس وقال ذلك ابن شهاب [ قلت ] أرأيت ان كانت تحته أمتان علمت الحرة بواحدة ولم تعلم بالاخرى أيكون لها الخيار أم لا في قول مالك (قال) نعم أرى لها الخيار ألا ترى لو أن حرة تزوج عليها أمة فرضيت ثم تزوج عليها أخرى فأنكرت كان ذلك لها فكذلك هذه إذا لم تعلم بالامتين وعلمت بالواحدة [ قلت ] لم جعل مالك الخيار للحرة في هذه المسائل (قال) قال مالك انما جعلت لها الخيار لما قالت العلماء قبلى يريد سعيد بن المسيب وغيره (قال) قال مالك ولو لا ما قلوا لرأيته حلالا لانه حلال في كتاب الله [ ابن وهب ] عن عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه قال أخبرني سليمان بن يسار أن السنة