المدونة الکبری-ج2-ص203
أن يشتريها وهى حامل به فتكون بذلك الولد أم ولد ألا ترى أن الولد الذى ولدته قبل أن يشتريها أنه لسيدها الذ باعها وان اشتراها وهى حامل به فتكون له فتصير بهذا أم ولد ولا تصير بالذى ولدت قبل الشراء أم ولد لانه رقيق.
وأما ما سألت عنه من اشتراء الولد امرأته من أبيه وهى حامل فاني لا أراها أم ولد وان اشتراها وهي حامل منه لان الولد قد عتق عليه وهو في بطنها وأما ما يثبت فيه الحرية يعتق على من يملكه فاشتراها وهي حامل به فلا تكون به أم ولد ألا ترى أن سيدها لو أراد أن يبيعها لم يكن ذلك له لانه قد عتق عليه ما في بطنها (وقال) غيره لا يجوز له اشتراؤها لان ما في بطنها في عتق على أبيه فهو والاجنبيون سواء وان الاخرى التى لغير أبيه لو أراد بيعها وهي تحت زوجها باعها وكان ما في بطنها رقيقا فهذا فرق ما بينهما
في الرجل يتزوج مكاتبته
[ قلت ] أرأيت الحر أيصلح له أن يتزوج مكاتبته (قال) لا يصلح له ذلك لان مالكا قال لا يصلح أن يتزوج الرجل أمته فمكاتبته بمنزلة أمته
في انكاح الرجل عبده أمته
[ قلت ] أرأيت العبد المأذون له في التجارة أو المحجور عليه إذا كانت له أمة فزوجها سيدها من عبده ذلك والعبد هو سيد الامة أيجوز هذا التزويج في قول مالك (قال) وجه الشأن أن ينتزعها منه ثم يزوجها اياه بصداق [ قلت ] فان زوجها اياه قبل أن ينتزعها (قال) أراه انتزاعا وأرى التزويج جائزا ولكن أحب إلى أن ينتزعها منه ثم يزوجها وكذلك ان أراد أن يطأ أمة عبده فانه ينبغي له أن ينتزعها منه ثم يطأها فان وطئها قبل أن ينتزعها منه فان هذا انتزاع ولكن ينتزعها قبل أن يطأها فان ذلك أحب إلى (قلت) أتحفظ هذا عن مالك (قال) أما الوطئ إذا أراد أن يطأها فهو قول