پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص202

كان لم يدخل بها فلا مهر لها [ قال سحنون ] ألا ترى أنها وسيده اغتزيا فسخ نكاحه فلا يجوز ذلك لان الطلاق بيد العبد فلا يجوز له اخراج ما في يديه ولا هو أملك به من سيده بالاضرار [ قلت ] لابن القاسم أرأيت المرأة تكاتب عبدها أيجوز له أن ينكحها في قول مالك (قال) لا يجوز لان المكاتب عبدها ألا ترى أنه ان عجز رجع رقيقا أو لا ترى أنه ما دام في حال الاداء فلا بأس أن يرى شعرها إذا كان وغدا دنيئا لا خطب له فان كان له منظرة وخطب فلا يرى شعرها وكذلك عبدها (قال) فقلنا لمالك أرأيت المرأة يكون لها في العبد شرك أيصلح له أن يرى شعرها (قال) لا يصلح لها أن يرى شعرها وغدا كان أو غير وغد [ قلت ] وما الوغد (قال) الذى لا منظرة له ولا خطب فذلك الوغد

في نكاح الحر الامة

[ قلت ] أرأيت الحر كم يتزوج من الاماء في قول مالك (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن ان خشى العنت فله أن يتزوج ما بينه وبين أربع [ قلت ] فالعبد يتزوج من الاماء فيما بينه وبين أربع في قول مالك وان لم يخف العنت على نفسه قال نعم [ قلت ] أفيجوز أن يتزوج الرجل أمة والده (قال) نعم في رأيى ان ذلك جائز [ قلت ] فان كان والده عبدا وهو حر فزوجه والده أمته (قال) لم أسمع منمالك فيه شيئا ولا أرى ذلك تقلت ] أرأيت الرجل هل يجوز له أن ينكح أمة ابنه (قال) لا يجوز له ذلك [ قلت ] ولم لا يجوز أن يتزوج الرجل أمة ابنه (قال) لانها كأنها له رقيق فمن هاهنا كره ذلك ولا حد عليه فيها [ قلت ] أرأيت الرجل أيجوز له أن يتزوج أمة امرأته (قال) نعم في رأيى لان مالكا قال من زنى بأمة امرأته رجم [ قلت ] ويجوز له أن يتزوج أمة أخيه قال نعم [ قلت ] وهذا قول مالك (قال) هذا رأيى [ قلت ] أرأيت الرجل ان تزوج أمة والده فولدت منه ثم اشتراها أتكون أم ولد بذلك الولد أم لا في قول مالك (قال) قال مالك كل من تزوج أمة ثم اشتراها وقد كانت ولدت منه قبل أن يشتريها انها لا تكون أم ولد بذلك الولد الا