المدونة الکبری-ج2-ص201
أرأيت ان أذن السيد لعبده في النكاح المهر في ذمته أم في رقبته (قال) قال مالك المهر في ذمته [ قلت ] أرأيت إذا تزوج العبد بغير اذن سيده أيكون المهر في رقبة العبد أم لا (قال) لا يكون في رقبته ويأخذ السيد المهر الذى دفعه العبد إليها وكذلك قال لى مالك الا أن يترك لها قدر ربع دينار [ قلت ] أرأيت ان أعتق هذا العبد يوما من الدهر تتبعه هذه المرأة بالمهر الذى سمى لها (قال) نعم في رأيى ان كان دخل بها الا أن يكون السلطان أبطله عنه [ قال سحنون ] وان أبطله السيد أيضا فهو باطل [ قلت ] ولم قلت إذا أبطله السلطان عنه ثم عتق بعد ذلك انه لا يلزمه في رأيك وعلى ما قلته (قال) بلغني أن مالكا يقول في العبد إذا ادان بغير إذن سيده ان ذلك أيبطل الدين عنه بفسخ السلطان ذلك الدين عنه (قال) كذلك بلغني عن مالك [ قلت ] أرأيت كل ما لزم ذمة العبد أيكون للغرماء أن يأخذوا ذلك من العبد بعد ما يأخذ السيد خراجه من العبد ان كان عليه خراج (قال) قال مالك ليس لهم من خراج العبد شئ.
قال ابن القاسم ولا من الذى يبقى في يد العبد بعد خراجه قليل ولا كثير (قال مالك) وانما يكون ذلك لهم في مال ان وهب للعبد أو تصدق به عليه أو أوصي له به فقبله العبد فأما عمله فليس لهم فيه قليل ولا كثير وانما يكون دينهم الذى صار في ذمة العبد في مال العبد ان طرأ للعبد مال يوما بحال ما وصفت لك وان أعتق العبد يوما ما كان ذلك دينا عليه يتبع به وهذا قول مالك وكل دين لحق العبدوهو مأذون له في التجارة فهذا الدين يكون في المال الذى في يده أو كسبه من تجارة بحال ما وصفت لك وليس لهم من عمل يده وخراجه قليل ولا كثير وان كان للسيد عليه دين ضرب بدينه مع الغرماء [ قلت ] أرأيت العبد إذا اشترته امرأته وقد بنى بها كيف يمهرها وعلى من يكون مهرها (قال) على عبدها [ قلت ] ولا تبطل (قال) لا وهذا رأيى لان مالكا قال في امرأة داينت عبدا أو رجل داين عبدا ثم اشتراه وعليه دينه ذلك ان دينه لا يبطل فكذلك مهر المرأة إذا اشترت زوجها لم يبطل دينها وان