المدونة الکبری-ج2-ص198
بها (قال) قال مالك إذا دخل بها أجزت النكاح وجعلت لها صداق مثلها ولم أنظر إلى ما سميا من الصداق [ قال سحنون ] الا أن يكون صداق مثلها أقل مما عجل لها فلا ينقص منه شئ
في جد النكاح وهزله
[ قلت ] أرأيت ان خطب رجل امرأة ووليها حاضر فقال زوجينها بمائة دينار فقال الولي قد فعلت وقد كانت فوضت إلى الولى في ذلك الرجل الخاطب وهي بكر والمخطوب إليه والدها فقال الخاطب لا أرضى بعد قول الاب أو الولى قد زوجتك (قال) أرى ذلك يلزمه ولا يشبه هذا البيع لان سعيد بن المسيب قال ثلاث ليس فيهن لعب هزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق فأرى ذلك يلزمه
في شروط النكاح أيضا
[ قلت ] أرأيت لو أن امرأة تزوجت رجلا وشرطت عليه شروطا وحطت من مهرها لتلك الشروط أيكون لها ما حطت من ذلك أم لا (قال) ما حطت من ذلك في عقدة النكاح فلا يكون لها فيه على الزوج من ذلك شئ وما شرطت على الزوج فهو باطل الا أن يكون فيه عتق أو طلاق وهذا قول مالك [ قلت ] أرأيت ان كان انما حطت عنه بعد عقدة النكاح على أن اشترطت عليه هذه الشروط (قال) يلزمه ذلك ويكون له المال فان أتى شيئا مما شرطت عليه رجعت عليه في المال فأخذته مثل ما تشترط أن لا تخرجني من مصرى ولا تتسرر على ولا تتزوج على [ قلت ] فان كانت أعطته المال على أن لا يتزوج عليها فان تزوج عليها فهي طالق ثلاثا (قال)ان فعل وقع الطلاق ولم ترجع في المال لانها اشترت طلاقها بما وضعت عنه
في نكاح الخصى والعبد
[ قلت ] أيجوز نكاح الخصى وطلاقه في قول مالك (قال) قال مالك نعم نكاحه جائز وطلاقه جائز (قال) ولقد كان في زمان عمر بن الخطاب خصى وكان جارا لع