پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص196

في النكاح إلى أجل

[ قلت ] أرأيت إذا تزوج امرأة بأمر الولى بصداق قد سماه تزوجها شهرا أو سنة أو سنتين أيصلح هذا النكاح (قال) قال مالك هذا النكاح باطل إذا تزوجها إلى أجل من الاجال فهذا النكاح باطل [ قال ] وقال مالك وان تزوجها بصداق قد سماه وشرطوا على الزوج ان أتى بصداقها إلى أجل كذا وكذا من الآجال والا فلا نكاح بينهما (قال مالك) هذا النكاح باطل [ قلت ] دخل بها أو لم يدخل بها (قال) قال مالك هو مفسوخ على كل حال دخل بها أو لم يدخل بها (قال مالك) وانما رأيت فسخه لاني رأيته نكاحا لا يتوارث عليه أهله [ قال سحنون ] هذه المسألة قولة كانت له تزويج الخيار انه يفسخ دخل بها أو لم يدخل بها وكان يقول لان فساده جاء من قبل عقده ثم رجع فقال إذا دخل جاز ويفسخ قبل الدخول [ قلت ] أرأيت ان قال أتزوجك شهرا يبطل النكاح أم يجعل النكاح صحيحا ويبطل الشرط (قال) قال مالك النكاح باطل ويفسخ وهذه المتعة قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريمها [ قلت ] أرأيت ان قال إذا مضى هذا الشهر فأنا أتزوجك ورضى بذلك وليها ورضيت (قال) هذا النكاح باطل ولا يقام عليه [ قلت ] أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة بثلاثين دينارا نقدا وبثلاثين نسيئة إلى سنة (قال) قال مالك لا يعجبنى هذا النكاح ولم يقل لنا فيه اكثر من هذا (قال) قال مالك ليس هذا من نكاح من أدركت [ قلت ] فما يعجبك من هذا النكاح ان نزل (قال) أجيزه وأجعل للزوج إذا أتى بالمعجل أن يدخل عليها وليس لها أن تمنعه نفسها ويكونالثلاثون المؤخرة إلى أجلها [ قلت ] فان تطاول الاجل أو قال في الثلاثين المؤخرة انها إلى موت أو فراق (قال) أما إذا كان إلى موت أو فراق فهو مفسوخ ما لم يدخل بها وكذلك قال مالك وأما إذا كان إلى أجل بعيد فأراه جائزا ما لم يتفاحش بعد ذلك