المدونة الکبری-ج2-ص195
والسفاح وامنع الذين يضربون بالبرابط [ قال سحنون ] والبرابط الاعواد
في النكاح الخيار
[ قلت ] أرأيت ان تزوج رجل امرأة باذن الولى وشرط الخيار للمرأة أو للزوج أو للولى أو لهم كلهم يوما أو يومين ايجوز هذا النكاح عند مالك وهل يكون في النكاح خيار (قال) أرى أنه لا خيار فيه وأنه إذا وقع في النكاح الخيار فسخ النكاح ما لم يدخل بها لانهما لو ماتا قبل الخيار لم يتوارثا [ قلت ] أرأيت ان بنى بها قبل أن يفسخ هذا النكاح أيفسخ أم لا (قال) لا ويكون لها الصداق الذى سمي لها ولا ترد إلى صداق مثلها [ قلت ] أرأيت الرجل يتزوج المرأة على أنه بالخيار يوما أو يومين أو ثلاثة أو على أن المرأة بالخيار مثل ذلك أيجوز هذا النكاح أم لا في قول مالك (قال) قال مالك في الرجل يتزوج المرأة بصداق كذا وكذا على أنه ان لم يأتها بصداقها إلى أجل كذا وكذا فلا نكاح بينهما (قال) قال مالك هذا نكاح فاسد ويفرق بينهما [ قلت ] دخل بها أو لم يدخل بها (قال) لم يقل لى مالك دخل بها أو لم يدخل وان دخل لم أفسخه وجاز النكاح وكذلك مسئلتك في تزويج الخيار [ قلت ] أرأيت ان قال أتزوجك على أحد عبدى هذين أيهما شئت أنت أو أيهما شئت أنا (قال) أما إذا قال أيهما شاءت المرأة فذلك جائز وأما إذا قال أيهما شئت الزوج فلا خير فيه ألا ترى أن لو باع احدهما من رجل بعشرة دنانير يختار أيهما شاء لم يكن بذلك بأس ولو قال أنا أعطيك أيهما شئت لم يكن في ذلك خير وهذا قول مالك فالنكاح عندي مثله (قال ابن القاسم) وقال الليث قال ربيعة الصداق ما وقع به النكاح وكذلك قال مالك
العرائس فقيل معنى ذلك في البوقات والزمارات التى لا تلهى كل الالهاء واختلف في جواز ما أجيز من ذلك فقيل له من قبيل الجائز لذى يستوى فعله وتركه فلا حرج في فعله ولا ثواب في تركهوهو مشهور المذهب وقيل انه من قبيل الجائز الذى تركه أحسن من فعله فيكره فعله لما في تركه من الثواب لا أن في فعله عقابا وهو قول مالك في الجعل والاجازة من المدونة والمشهور أن عمله للرجال والنساء جائز وقال أصبغ ان ذلك انما يجوز للنساء خاصة اه من هامش الاصل