پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص191

أن يبيع عبدا لى فذهب فأتاني برجل فقال قد بعت عبدك الذى أمرتنى ببيعه من هذا الرجل فقال سيد العبد قد أمرتك ببيعه ولم يبعه وأنت في قولك قد بعته كاذب (قال) القول قول الوكيل ويلزم الآمر البيع لانه قد أقر بالوكالة [ قلت ] فلو أنه قال لرجل قد وكلتك أن تقبض حقى الذى لى على فلان فأتى الوكيل فقال قد قبضته وضاع منى (1) وقال الآمر قد أمرتك ووكلتك بقبض ذلك ولكنك لم تقبضه أيصدق الوكيل أم لا (قال) قال مالك يقال للغريم أقم البينة أنك قد دفعت إلى الوكيل والا فاغرم فان أقام البينة أنه قد دفع ذلك إلى الوكيل كان القول قول الوكيل على التلفوان لم يقم الغريم البينة غرم ولم يكن له على الوكيل غرم لانه أقر أنه قد قبض ما أمره به [ قلت ] ولم لا يصدق الوكيل في هذا الموضع وقد أقر له الآمر بالوكالة وقد صدقه في المسائل الاولى (قال) لانه هاهنا انما وكله بقبض ماله ولا يصدق الوكيل على قوله انه قد قبض المال الا بينة لانه انما توكل بقبض ماله على التوثيق والبينة انما وكله بقبض المال على أن يشهد على قبض المال فان لم يشهد فادعى أنه قد قبض لم يصدق الا أن يصدقه الآمر به (قال) وهذا مخالف للذى أمر رجلا أن يبيع عبده لان هذا لم يتلف للآمر شيئا [ قلت ] فان كانت المرأة قد وكلته على أن يزوجها ويقبض صداقها فقال قد زوجتك وقبضت صداقك وقد ضاع الصداق منى (قال) هذا مصدق على التزويج ولا يصدق على قبض الصداق ولا يشبه هذا البيع (2) ألا ترى لو أن رجلا وكل رجلا ببيع سلعته له أن يقبض الثمن وان لم يقل له اقبض الثمن

(1) (قوله قد قبضته وضاع منى) وانما لم يصدق الوكيل إذا قال قد ضاع الصداق بخلاف الوكيل على بيع السلعة لان الموكلة انما وكلته على القبض ولم توكله على الاقرار عليها إذا الوكيل لا يتناهى في الوكالة الا إلى شئ جعل له والبيع بخلاف ذلك اه‍ من هامش الاصل (2) (قوله ولا يشبه هذا البيع) يعنى أن الوكيل على بيع السلعة بصدق في قبض الثمن ودفعه إلى الآمر وفى دعوى ضياعه هذا انه وكيل في بيع سلعة بعينها ليس مفوضا إليه في غير ذلك وقد قال ابن القاسم في العتبية انه لا يصدق الوكيل على القبض الا أن يكون مفوضا إليه وهو خلاف لظاهر الكتاب هنا وكتاب الوكالات اه‍ من هامش الاصل