پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص188

أرأيت العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه فأجاز ذلك المولى أيجوز أم لا (قال) ذلك جائز قال مالك [ قلت ] فما فرق مابين العبد والامة في قول مالك (قال) لان العبد يعقد نكاح نفسه وهو رجل والعاقد في امرأته ولى والامة لا يجوز أن تعقد نكاح نفسها فعقدها نكاح نفسها باطل لا يجوز وان أجازه السيد [ قلت ] أرأيت ان طلق العبد امرأته قبل اجازة المولى أيجوز طلاقه (فقال) نعم في رأيى [ قلت ] أرأيت ان فسخ السيد نكاحه أيكون طلاقا (قال) مالك ان طلق السيد عليه واحدة أو اثنتين أو ثلاثا فذلك جائز [ قلت ] انما طلاق العبد اثنتان فما يصنع مالك بقوله ثلاثا (قال) كذلك قال مالك قال وانما يلزم الاثنتان ألا ترى في حديث زبراء قالت ففارقته ثلاثا وانما طلاقه اثنتان [ قلت ] أرأيت ان تزوج عبده بغير اذنه فقال السيد لا أجيز ثم قال قد أجزت أيجوز أم لا (قال) قال مالك ان كان قوله ذلك لا أجيز مثل قوله لا أرضى أي لست أفعل ثم كلم في ذلك فأجاز فذلكجائز إذا كان قريبا وان كان أراد بذلك فسخ النكاح مثل ما يقول قد رددت ذلك وفسخته فلا يجوز وان أجازه الا بنكاح مستقبل [ قلت ] أرأيت إذا تزوج العبد بغير اذن مولاه فأعتقه المولى أيكون النكاح صحيحا (قال) نعم في رأيى ولا يكون للسيد أن يرده بعد عتقه اياه [ قلت ] أرأيت العبد ينكح بغير اذن سيده فيبيعه سيده قبل أن يعلم أيكون للمشترى من الاجازة والرد شئ أم لا (قال) قد سمعت عن مالك شيئا ولست أحققه وأرى أن هذا السيد الذى اشتراه ليس له أن يفرق فان كره المشترى العبد رد العبد وكان للبائع إذا رجع إليه العبد أن يجيز أو يفرق وهو رأيى [ قلت ] أرأيت ان لم يبعه سيده ولم يعلم بنكاحه حتى مات السيد أيكون لمن ورث العبد أن يرد النكاح أو يجيز (قال) نعم له أن يرده أو يجيزه في رأيى (قال) ومما يبين لك أن سألت مالكا (1) عن الرجل يحلف للرجل بطلاق امرأته البتة ليقضين

(1) (قوله أنى سألت مالكا الخ) بهامش الاصل هنا ما نصه تكررت في كتاب الايمان والنذور والكفالة والحوالة والعتق والوصايا وبه قول الغير اه‍