پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص187

(قال ابن القاسم) وأرى في هذا الذى يتزوج الامة بغير اذن سيدها أنه ان اشتراها في عدتها فلا يطؤها حتى تنقضي عدتها لا يطؤها بملك ولا بنكاح حتى تستبرئ رحمها وان كان نسب ما في بطنها يثبت منه فلا يطؤها في رأيى على حال في تلك الحال [ قلت ] أرأيت نكاح الامة إذا تزوجت بغير اذن سيدها لم لا يجيزه إذا أجازه السيد.

أرأيت لو باع رجل أمتي بغير اذني فبلغني فأجزت ذلك (قال) يجوز [ قلت ] فان قال المشترى لا أقبل البيع إذا كان الذى باعنى متعديا (قال) ليس ذلك له ويجوز البيع [ قلت ] فان باعت الامة نفسها بغير اذن سيدها فأجاز سيدها (قال) هذا وما قبله من مسئلتك سواء في رأيى (قلت ] فقد أجزته في البيع إذا باعت نفسها فأجاز السيد فلم لا تجيزه في النكاح (قال) لا يشبه النكاح هاهنا البيع لان النكاح انما يجيزون العقدة التى وقعت فاسدة فلا يجوز على حال والشراء لم يكن في العقدة فساد انما كانت عقدة بيع بغير أمر أربابها فإذا رضى الارباب جاز (قال) والنكاح انما يجيزون العقدة التي كانت فاسدة فلا يجوز حتى يفسخ [ قلت ] أرأيت الامة بين الرجلين أيجوز أن ينكحها أحدهما بغير اذن صاحبه في قول مالك قال لا [ قلت ]فان أنكحها بغير اذن شريكه بمهر قد سماه ودخل بها زوجها فقدم شريكه فأجاز النكاح (قال) لا يجوز في رأيى لان مالكا قال في الرجل لو أنكح أمة رجل بغير أمره فأجاز ذلك السيد لم يجز ذلك النكاح وان أجازه وانما يجوز نكاحها إذا أنكحاها جميعا [ قلت ] أرأيت ان كان قد أنكحها أحدهما بغير اذن صاحبه بصداق مسمى ودخل بها الزوج ثم قدم الغائب أيكون له نصف الصداق المسمى أم يكون للغائب نصف صداق مثلها وللذى زوجها نصف الصداق المسمى (قال) أرى الصداق المسمى بينهما الا أن يكون نصف الصداق المسمى أقل من نصف صداق مثلها فيكم للغائب نصف صداق مثلها [ قلت ] أرأيت لو أن أمة بين رجلين زوجها أحدهما بغير أمر صاحبه أيجوز هذا في قول مالك (قال) لا يجوز [ قلت ] فان أجازه صاحبه حين بلغه (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يجوز [ قلت ]