پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص186

مالك في الرجل يزوج ابنه البالغ المالك لامره وهو غائب بغير أمره ثم يأتي الابن فينكر ما صنع أبوه فقال لا ينبغي للاب أن يتزوج تلك المرأة [ قال سحنون ] وقد قال بعض أصحاب مالك في الرجل يتزوج المرأة فلم يدخل بها حتى يتزوج ابنتها فعلم بذلك ففسخ نكاح الابنة انه لا يجوز أن يتزوج الابنة المفسوخ نكاحها لموضع شبهة عقدة النكاح لان أباه نكحها فهو يمنع لان الله نهى أن ينكح الابن ما نكح أبوه من النساء الحلال فلما كانت الشبهة بالحلال منع من النكاح أن يبتدئه ابنه لموضع ما أعلمتك من الشبهة ولما أعلمتك من قول مالك ولما قال مالك في الاب الذى زوج ابنه انه كره للاب أن يتزوجها ابتداء ولم يحله له وليس هو مثل أن يتزوج المرأة ثم يتزوج ابنتها ولم يكن دخل بالام ولا بالابنة فانه يفسخ نكاح الابنة ولا تحرم بذلك الام لان نكاح الام كان صحيحا فلا يفسده ما وقع بعده من نكاح شبه الحرام إذا لم تصب الابنة فلا يفسخ العقد الحلال القوى المستقيم [ قلت ] أرأيت مالكا هل كان يجيز نكاح أمهات الاولاد أم لا (قال) كان مالك يكره نكاح أمهات الاولاد [ قلت ] فان نزل أكان يفسخه أم يجيزه (قال) كان يمرضه وقوله انه كان يكرهه [ قلت ] فهل كان يفسخه ان نزل (قال ابن القاسم) أرى ان نزل أن لا يفسخ ولم أسمع من مالك يقول في الفسخ شيئا [ قلت ] أرأيت ان تزوج رجلأمه رجل بغير أمره فأجاز مولاها النكاح (قال) قال مالك نكاحه باطل وان أجازه المولى [ قلت ] أرأيت ان أعتقها المولى قبل أن يعلم بالنكاح (قال) فلا يصلح أن يثبت على ذلك النكاح وان عتقت في رأيى حتى يستأنف نكاحا جديدا [ قلت ] أرأيت ان فرقت بينهما فأراد أن ينكحها قبل أن تنقضي عدتها أيجوز له ذلك أم لا في قول مالك (قال) إذا دخل بها ففرق بينهما لم يكن له أن ينكحها كذلك قال مالك حتى تنقضي عدتها [ قلت ] ولم وهذا الماء الذي يخاف منه نسبه ثابت من هذا الرجل (قال) قال مالك كل وطئ كان فاسدا يلحق فيه الولد ففرق بين الرجل وبين المرأة فلا يتزوجها حتى تنقضي عدتها وان كان يثبت نسبه منه فلا يطؤها في تلك العدة