پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص185

بعضهم فان الطلاق يلزمه فيه مثل الامة تتزوج بغير اذن سيدها أو المرأة تزوج نفسها فهذا قد قاله خلق كثير انه ان أجازه الولى جاز فلذلك ارى أن يلزمه فيه الطلاق إذا طلق قبل أن يفرق بينهما (قال) ومما يبين لك ذلك نكاح المحرم انه قد اختلف فيه فأحب ما فيه إلى أن يكون الفسخ فيه تطليقة.

وكذلك هو لا يكون الفسخ فيه تطليقة وأما الذى لا يكون فسخه طلاقا ولا يلحق فيه الطلاق ان طلق قبل الفسخ انما ذلك النكاح الحرام الذى لا اختلاف فيه مثل المرأة تتزوج في عدتها أو المرأة تتزوج على عمتها أو على خالتها أو على أمها قبل أن يدخل بها فهذا وما أشبهه لانه نكاح لا اختلاف في تحريمه ولا تحرم به المرأة إذا لم يكن فيه مسيس على ولد ولا على والد ولا يتوارثان فيه إذا هلك أحدهما ولا يكونان به ان مسها فيه محصنين.

فأما ما اختلف الناس فيه فالفسخ في ذلك تطليقة وان طلق الزوج فيه فهو طلاق لازم على ما طلق.

ومما يبين لك ذلك أنه لو رفع إلى قاض فرأى اجازته فأخذ به وأجازه ثم رفع بعد ذلك إلى قاض غيره لم يكن له أن يعرض فيه وأنفذه لان قاضيا قبله قد أجازه وحكم به وهو مما اختلف فيه.

ومما يبين ذلك أيضا أن لو تزوج رجل شيئا مما اختلف فيه ثم فسخ قبل أن يدخل بها لم يحل لابنه ولا لابيه أن يتزوجاها فهذا يدلك على أن الطلاق يلزم فيه [ قلت ] أرأيت ان تزوج امرأة في عدتها ففرق بينهما قبل أن يبتنى بها أيصلح لابيه أو لابنه أن يتزوجها في قول مالك (قال) قال مالك نعم

باب الحرمة

[ قلت ] أرأيت العبد يتزوج الامة بغير اذن سيده فيفرق السيد بينهما قبل أن يدخل العبد بها أيحل له أن يتزوج أمها أو ابنتها (قال) كل نكاح لم يكن حراما في كتاب الله ولا حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اختلف الناس فيه فهو عندي يحرم كما يحرم النكاح الصحيح الذي لا اختلاف فيه والطلاق فيه جائز وما طلق فيه يثبت عليه والميراث بينهما حتى يفسخ وهذا الذى سمعت عمن أرضى [ سحنون ] وقد أعلمتك بقوله في مثل هذا قبل هذا وبقول غيره من الرواة (وقد) روى عن