پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص184

يفسخ على كل حال لا يقر على حال فان فسخ فان ذلك لا يكون طلاقا [ قلت ] فان طلق قبل أن يفسخ نكاحه أيقع عليها طلاقه وهو انما هو نكاح لا يقر على حال (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أنه لا يقع طلاقه عليها لان الفسخ فيه لا يكون طلاقا (قال) وذلك إذا كن ذلك النكاح حراما ليس مما اختلف الناس فيه فأما ما اختلف الناس فيه حتى يأخذ به قوم ويكرهه قوم فان المطلق يلزمه ما طلق فيه [ قال سحنون ] وقد فسرت لك هذا قبل ذلك [ قال ابن القاسم ] ويكون الفسخ فيه عندي تطليقة [ قلت ] أرأيت ان قذف امرأته هذا الذى تزوجها تزويجا لا يقر على حال أيلتعن أم لا (قال) نعم يلتعن في رأيى لانه يخاف الحمل ولا النسب يثبت فيه (قلت ] فان ظاهر منها (قال) لا يكون مظاهرا الا أن يريد بقوله اني ان تزوجتك من ذى قبل قال فهذا يكون مظاهرا ان تزوجها تزويجا صحيحا وهذا رأيى [ قلت ] أرأيت ان آلى منها أيكون موليا (قال) هو لو قال لاجنبية والله لا أجامعك ثم تزوجها كان موليا منها عند مالك لان مالكا قال كل من لم يستطع أن يجامع الا بكفارة فهو مول وأما مسئلتك فلا يكون فيها ايلاء لانه أمر بفسخ فلا يقر عليه ولكن ان تزوجها بعد هذا النكاح المفسوخ لزمته اليمين بالايلاء وكان موليا منها لقول مالك كل يمين منعته من الجماع فهو بها مول (قال) وانما الظهار عندي بمنزلة الطلاق ولو أن رجلا قال لامرأة أجنبية أنت طالق فلا يكون طلاقا الا أن يريد بقوله انى ان تزوجتك فأنت طالق ينوى بذلك فهذا إذا تزوجها فهى طالق وكذلك الظهار [ قلت ] أرأيت العبد الذى تزوج بغير اذنمولاه أو الامة التى أعتقت تحت العبد فطلقها قبل أن تختار أو طلق العبد امرأته قبل أن يجيز السيد نكاحه أيقع الطلاق أم لا في قول مالك (قال) نعم يقع الطلاق عليهما جميعا في رأيى واحدة طلق أو البتات [ قلت ] فان تزوجت أمة بغير اذن سيدها فطلقها زوجها (قال) يكون هذا طلاقا في رأيى [ قال ابن القاسم ] وأنا أرى أن الطلاق يلزمه لان كل ما اختلف الناس فيه من نكاح أجازه بعض العلماء وكرهه