المدونة الکبری-ج2-ص183
زوجت نفسها فرفع ذلك إلى قاض ممن يجيز ذلك وهو رأي بعض أهل المشرق (1) فقضى به وأنقذه حين أجازه الولى ثم اتى قاض آخر ممن لا يجيزه أكان يفسخه ولو فسخه لاخطأ في قضائه فكذلك يكون الطلاق يلزمه فيه وهو الذى سمعت ممن أثق به من أهل العلم وهو رأيى [ قال سحنون ] وهذا الذى قاله لرواية بلغته عن مالك (قال) فقلنا لمالك فالعبد يتزوج بغير اذن سيده ان أجاز سيده النكاح أيجوز (قال) قال مالك نعم.
فقلنا لمالك فان فسخه سيده بالبتات أيكون ذلك لسيده أم تكون واحدة ولا تكون بتاتا (قال) مالك بل هي على ما طلقها السيد على البتات ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره [ قلت ] ولم جعل مالك بيد السيد جميع طلاق العبد إذا تزوج بغير اذن من السيد ولو شاء أن يفرق بينهما بتطليقة وتكون بائنة في قول مالك (قال) لانه لما نكح بغير اذن السيد صار الطلاق بيد السيد فلذلك جاز للسيد أن يبينها منه بجميع الطلاق وكذلك الامة إذا أعتقت وهي تحت العبد قال مالك فلها أن تختار نفسها بالبتات [ قلت ] ولم جعل مالك لها أيضا أن تختار نفسها بالبتات (قال) لانه ذكر عن ابن شهاب في حديث زبراء (2) أنها قالت ففارقته ثلاثا قال فبهذا الاثر أخذ مالك (قال) وكان مالك مرة يقول ليس لها أن تختار نفسها إذا أعتقت وهي تحت العبد الا واحدة وتكون تلك الواحدة بائنة [ قال سحنون ] وهو قول أكثر الرواة انه ليس لها أن تطلق نفسها الا واحدة والعبد إذا تزوج بغير اذن سيده فرد النكاح مثل الامة ليس يطلق عليه الا بواحدة لان الواحدة تبينها وتفرغ له عبده [ قلت ] أرأيت في قوله هذا الآخر أيكون للامة أن تطلق نفسها واحدة ان شاءت وان شاءت بالبتات قال نعم [ قلت ] فان طلقت نفسها واحدة أتكون بائنة في قول مالك قال نعم [ قال ] وقال مالك وكل نكاح
(1) (قوله وهو رأي بعض أهل المشرق) قال ابن وضاح أعوذ بالله أن يكون هذا رأي أحد الا من لا خلاق له وأنا أنكر أن يكون رأي أحد على تجويز هذا وروى عن أبى حنيفة وغيره تجويز ذلك ذكر هذا ابن المندب في وثائقه اه من هامش الاصل (2) زبراء هي مولاة على كرم الله وجهه اه