پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص181

بسم الله الرحمن الرحيم

صلى الله عليه سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم

كتاب النكاح الثاني

في النكاح الذى يفسخ بطلاق

وغير طلاق

[ قلت ] أرأيت كل نكاح يكون لواحد من الزوجين أو الولى أن يفرق بينهما فان رضي ثبت النكاح ففرق بينهما الذى له الفرقة في ذلك أيكون فسخا أم طلاقا في قول مالك (قال) يكون هذا طلاقا كذلك قال لى مالك إذا كان إلى أحد من الناس أن يقر النكاح ان أحب فيثبت أو يفرق فتقع الفرقة انه ان فرق كانت تطليقة بأبنة [ قلت ] وكل نكاح لا يقر عليه أهله على حال يكون فسخا بغير طلاق في قول مالك قال نعم [ قال سحنون ] وهو قول أكثر الرواة ان كل نكاح كانا مغلوبين على فسخه مثل نكاح الشغار ونكاح المحرم ونكاح المريض وما كان صداقه فاسدا فأدرك قبل الدخول والذى عقد بغير صداق فكانا مغلوبين على فسخه فالفسخ فيه في جميع ما وصفنا بغير طلاق [ قال سحنون ] وهو قول عبد الرحمن غير مرة ثم رأى غير ذلك لرواية بلغته عنه والذى كان يقول به عليه أكثر الرواة.

وما كان فسخه بغير طلاق فلا ميراث فيه وأما ما عقدته المرأة على نفسها أو على غيرها وما عقد العبد على غيره فان هذا يفسخ دخل بها أو لم يدخل بغير طلاق ولا ميراث فيه [ قلت ] أرأيت النكاح الذى لايقر عليه صاحبه على حال لانه فاسد فدخل بها أيكون لها المهر الذى سمى لها أم يكون مهر مثلها (قال) يكون لها المهر الذى سمى إذا كان مثل نكاح الاخت والام من الرضاعة أو من النسب قال فانما لها ما سمى من