المدونة الکبری-ج2-ص180
بعد أن طلقها فتزوجته بغير أمر الولى استخلفت على نفسها رجلا فزوجها (قال) لا يجوز الا باذن الولى والنكاح الاول والآخر سواء [ قلت ] أرأيت أم الولد إذا أعتقها سيدها ولها منه أولاد رجال فاستخلفت على نفسها مولاها فزوجها فأراد أولادها منه أن يفرقوا بينها وبينه وقالوا لا نجيز النكاح (قال) ليس ذلك لهم في رأيى لان المولى هاهنا ولى ولان مالكا قد أجاز نكاح الرجل يزوج المرأة هو من فخذها من العرب وان كان ثم من هو أقرب إليها وأقعد بها منه والمولى الذى له الصلاح توليه أمرها وان كانت من العرب ولها أولياء من العرب (قال) مالك وهؤلاء عندي تفسير قول عمر بن الخطاب أو ذو الرأى من أهلها وهم هؤلاء فالمولى يزوجها وان كان لها ولد فيجوز على الاولاد وان أنكروا فهو ان زوجها من نفسه أو من غيره فذلك جائز فيما أخبرتك من قول مالك [ قال سحنون ] وقد بينا من قوله وقول الرواة ما دل على أصل مذهب مالك [ قلت ] أرأيت الامة إذا تزوجت بغير اذن مولاها (قال) قال مالك لا يترك هذا النكاح على حال دخل بها أو لم يدخل بها وان رضى السيد بذلك لم يجز أيضا الا أن يبتدئ نكاحا من ذى قبل وان كان بعد انقضاء العدة وان كان قد وطئها زوجها [ تم كتاب النكاح الاول من المدونة الكبرى }
[ ويليه كتاب النكاح الثاني ]