المدونة الکبری-ج2-ص179
غير ولى [ قلت ] أرأيت إذا تزوجت المرأة بغير ولى ففرق السلطان بينهما وطلبت المرأة إلى السلطان أن يزوجها منه مكانها أليس يزوجها منه مكانها في قول مالك (قال) نعم إذا كان ذلك النكاح صوابا لا يكون سفيها أو من لا يرضى حاله [ سحنون ] وهذا لم يكن دخل بها [ قلت ] فان لم يكن مثلها في الغنى ولايسر (قال) يزوجها ولا ينظر في هذا وهذا قول مالك [ قلت ] وكذلك ان كان دونها في الحسب (قال) يزوجها ولا ينظر في حاله إذا كان مرضيا في دينه وحاله وعقله وهذا رأى [ قلت ] أرأيت ان تزوجت المرأة بغير أمر الولى فرفعت أمرها هي نفسها إلى السلطان قبل أن يحضر الولى أيكون له ما يكون للولى من التفرقة أم لا وقد كانت ولت أمرها رجلا فزوجها (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن ينظر السلطان في ذلك فان كان مما لو شاء الولى أن يفرق بينهما فرق وان شاء أن يتركه تركه بعث إلى الولى ان كان قريبا فيفرق أو يترك وان كان بعيدا نظر السلطان في ذلك على قدر ما يرى مع اجتهاد أهل العلم فان رأى الترك خيرا لها تركها وان رأى التفرقة خيرا لها فرق بينه وبينها [ قال سحنون ] وقد قيل ان كان الولى بعيدا لا ينتظر بالمرأة في النكاح إذا أرادت النكاح قبل قدومه فالسلطان الولى وينبغى للسلطان أن يفرق بينهما ويعقد نكاحها ان أرادت عقدا مبتدأ ولا ينبغى أن يثبت على نكاح عقده غير ولى في ذات الحال والقدر [ قلت ] لابن القاسم أرأيت التى تتزوج بغير أمر المولى فأتى الولى ففرق بينهما أتكون الفرقة بينهما عند غيرالسلطان أم لا (قال) أرى أن الفرقة في مثل هذا لا تكون الا عند السلطان الا أن يرضى الزوج فزوجت نفسها بغير أمر الولى وهي ممن لا خطب لها أو هي ممن لها الخطب (قال) قال مالك لا يقر هذا النكاح أبدا على حال وان تطاول وولدت منه أولادا لانها هي عقدت عقدة النكاح فلا يجوز ذلك على حال (قال ابن القاسم) ويدرأ الحد [ قلت ] أرأيت لو أن امرأة زوجها وليها من رجل فطلقها ذلك الرجل ثم خطبها