پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص175

أن مالكا قال لها الالف على الزوج ولا يلزم المأمور شئ لانها صدقته والنكاح ثابت فيما بينهما وانما جحدها الزوج تلك الالف الزائدة [ قلت ] أرأيت ان قال رسوللا والله ما أمرني الزوج الا بألف وأنا زدت الالف الاخرى (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى ذلك لازما للمأمور والنكاح ثابت فيما بينهما إذا كان قد دخل بها [ قلت ] لم جعل الالف الزائدة على المأمور حين قال لم يأمرنى الزوج بهذه الزائدة (قال) لانه أتلف بضعها بما لم يأمره به الزوج فما زاد على ما أمره به الزوج فهو ضامن لما زاد [ قلت ] ولم لا يلزم الزوح الالف الاخرى التى زعم المأمور أنه قد أمره بها وأنكرها الزوج (قال) لان المرأة هي التى تركت أن تبين للزوج المهر قبل أن يدخل بها ولو أنه جحد ذلك قبل أن يدخل بها لم يلزمه الا الالف إن رضيت أقامت على الاف وان سخطت فرق بينهما ولا شئ لها وكذلك قال مال [ قلت ] أرأيت ان علم الزوج بأن المأمور قد زوجه على الفين فدخل على ذلك وقد علمت المرأة أن الزوج انما أمر المأمور على الالف فدخلت عليه وهي تعلم (قال) علم المرأة وغير علمها سواء أرى أن يلزم الزوج في رأيى إذا علم فدخل بها الالفان جميعا ألا ترى لو أن رجلا أمر رجلا يشتري له جارية فلان بألف درهم فاشتراها له بألفى درهم فعلم بذلك فأخذها فوطئها وخلا بها ثم أراد أن لا ينقد فيها الا الالف لم يكن له ذلك وكانت عليه الالفان جميعا وان كان قد علم سيدها بما زاد المأمور أو لم يعلم فهو سواء وعلى الآمر الالفان جميعا [ قلت ] أرأيت الرسول لم لم يلزمه مالك إذا دخل بها الالف التى زعم الزوج قبل أن يدخل بها الرسول هاهنا لا يلزمه شئ وانما هو شئ تبينت من الزوج قبل أن يدخل بها والرسول هاهنا لا يلزمه شئ وانما هو شئ جحده الزوج المأمور ورضيت المرأة بأمانة المأمور وقوله في ذلك [ قلت ] وسواء ان قال زوجنى فلانة بألف درهم أو قال زوجنى ولم يقل فلانة بألف (قال) هذا كله سواء في رأيى [ قلت ] أرأيت ان قال الرسول أنا أعطى الالف التي زدت عليك أيها الزوج وقال الزوج لا أرضى انما أمرتك أن تزوجني بألف درهم (قال) لا يلزم