پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص174

الله عليه وسلم قال الايم أحق نفسها والبكر تستأمر في نفسها واذنها صماتها فإذا كانت لها المشورة لم يجز للوصي أن يقطع عنها المشورة التى في نفسها قال وكذلك قال لى مالك [ قلت ] أرأيت الوصي أيجوز له أن ينكح اماء الصبيان وعبيدهم (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى انكاحه اياهم جائزا على وجه النظر منه لليتاميوطلب الفضل لهم [ قلت ] أرأيت الرجل هل يجوز له أن ينكح عبيد صبيانه وإماءهم بعضهم من بعض أو من الاجنبيين في قول مالك (قال) قال مالك يجوز له أن ينكحهم هم أنفسهم وهم صغار ويكون ذلك عليهم جائزا فأرى انكاحه جائزا على عبيدهم وإمائهم إذا كان ذلك يجوز له في ساداتهم ففى عبيدهم وامائهم أجوز إذا كان ذلك على ما وصفت لك من طلب الفضل لهم [ قلت ] فهل يكره الرجل عبده على النكاح (قال) قال مالك نعم يكره الرجل عبده على النكاح ويجوز ذلك على العبد وكذلك الامة [ قلت ] أرأيت لو أن رجلا أتى إلى امرأة فقال لها ان فلانا أرسلني اليك يخطبك وأمرني أن أعقد نكاحك ان رضيت فقالت قد رضيت ورضى وليها فأنكحه وضمن هذا الرسول الصداق ثم قدم فلان فقال ما أمرته (قال) قال مالك لا يثبت النكاح ولا يكون على الرسول شئ من الصداق الذى ضمن (1)

فيمن وكل رجلا على تزويجه

[ قلت ] أرأيت ان أمر رجل رجلا أن يزوجه فلانة بألف درهم فذهب المأمور فزوجها اياه بألفى درهم فعلم بذلك قبل أن يبتنى بها (قال) قال مالك يقال للزوج ان رضيت بالالفين والا فلا نكاح بينكما الا أن ترضى هي بالالف فيثبت النكاح [ قلت ] فتكون فرقتهما تطليقة أم لا (قال) نعم تكون طلاقا [ قلت ] وهذا هو مالك (قال) نعم هو قول مالك الا ما سألت عنه من الطلاق فانه رأيى.

وقال اشهب تكون فرقتهما طلاقا قال سحنون وبه آخذ [ قلت ] فان لم يعلم الزوج بما زاد المأمور من المهر ولم تعلم المرأة أن الزوج لم يأمره الا بألف درهم وقد دخل بها (قال) بلغني

(1) وقال غيره يضمن الرسول وهو على بن زياد اه‍ من هامش الاصل