المدونة الکبری-ج2-ص173
[ قال ابن القاسم ] ولقد سألت مالكا عن المرأة الثيب يزوجها أخوها وثم أبوها فأنكر أبوها (قال مالك) ما لابيها وما لها إذا كانت ثيبا وأرى النكاح جائزا [ ابن وهب ] عن ابن أبي ذئب قال أرسلت أم قارظ بنت شيبة إلى عبد الرحمن بن عوف وقد خطبت فقال لها عبد الرحمن قد جعلت إلى أمرك فقالت نعم فتزوجها عبد الرحمن مكانه وكانت ثيبا فجاز ذلك [ ابن وهب ] عن يونس عن ربيعة أنه قال وولى المرأةإذا ولته بضعها فأنكح نفسه وأحضر الشهود إذا أذنت له في ذلك فلا بأس به قال مالك وذلك جائز من عمل الناس
في انكاح الرجل ابنه الكبير والصغير
وفى النكاح الرجل الحاضر الرجل الغائب
[ قلت ] أرايت ان زوج رجل ابنه ابنة الرجل والابن ساكت حتى فرغ الاب من النكاح ثم أنكر الابن بعد ذلك النكاح وقال لم آمره أن يزوجني ولا أرضى ما صنع وانما صمت لانى علمت أن ذلك لا يلزمنى (قال) أرى أن يحلف ويكون القول قوله وقد قال مالك في الرجل الذى يزوج ابنه الذى قد بلغ فينكر إذا بلغه قال يسقط عنه النكاح ولا يلزمه من الصداق شئ ولا يكون على الاب شئ من الصداق فهذا عندي مثل هذا وان كان حاضرا رأيته وأجنبيا من الناس في هذا سواء إذا كان الابن قد ملك أمره [ قلت ] أرأيت الصبى الصغير إذا أعتقه الرجل فزوجه وهو صغير أيجوز عليه ما عقد مولاه عليه من النكاح وهو صغير أم لا (قال) لا يجوز ذلك عليه في رأيى [ قلت ] وكذلك ان أعتق صبية فزوجها (قال) نعم لا يجوز ذلك عند مالك والجارية التى لا شك فيها لان الوصي لا يزوجها وان كانت صغير حتى تبلغ وأما الغلام فان الوصي يزوجه وان كان صغيرا قبل أن يبلغ فيجوز ذلك عليه عند مالك على وجه النظر له لانه يبيع له ويشترى له فيجوز ذلك عليه [ قلت ] فالصغيرة قد يجوز بيع الوصي وشراؤه عليها فلم لا يجيز مالك انكاحه اياها (قال) لان النبي صلى