پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص172

في ذلك فان كانت غيبة الاقعد قريبة انتظره ولم يعجل وبعث إليه وان كانت غيبته بعيدة نظر فيما ادعى هذا فان كان من الامور التى يجيزها الولى أن لو كان ذلك الولى الغائب حاضرا أجازه وان كان من الامور التى لو كان الغائب حاضرا لم يجزه أبطله السلطان [ قلت ] وجعلت السلطان مكان ذلك الغائب وجعلته أولى من هذا الولى الحاضر قال نعم [ قلت ] وهذه المسائل قول مالك (قال) منها قول مالك

في انكاح الولى أو القاضى المرأة من نفسه

[ قلت ] أرأيت لو أن وليا قالت له وليته زوجنى فقد وكلتك أن تزوجني ممن أحببت فزوجها من نفسه أيجوز ذلك في قول مالك (قال) قال مالك لا يزوجها من نفسه ولا من غيره حتى يسمى لها من يريد أن يزوجها وان زوجها أحدا قبل أن يسميه لها فأنكرت ذلك كان ذلك لها وان لم يكن بين لها أنه يزوجها من نفسه ولا من غيره الا أنها قالت له زوجنى ممن أحببت ولم يذكر لها نفسه فزوجها من نفسه أو من غيره فلا يجوز ذلك وهذا قول مالك إذا لم تجز ما صنع (قال سحنون) وقد قال ابن القاسم انه إذا زوجها من غيره وان لم يسمه لها فهو جائز [ قلت ] فان زوجها من نفسه فبلغها فرضيت بذلك (قال) أرى ذلك جائزا لانها قد وكلته بتزويجها [ قلت ] أرأيت المرأة إذا لم يكن لها ولى فزوجها القاضى من نفسه أو من ابنه برضاها أيجوز ذلك في قول مالك (قال) نعم يجوز ذلك في رأيى لان القاضى ولى من لا ولى له ويجوز أمره كما يجوز أمر الولى [ قلت ] أرأيت إذا كان لها ولى فزوجها القاضى من نفسه ففسخ الولى نكاحه أيكون ذلك له أم لا (قال) لا يكون ذلك للولى في رأيى لان الحديث جاء عن عمر بن الخطاب أنه قال لا ينكح المرأة الا وليها أو ذو الرأى من أهلها أو السلطان فهذا سلطان فإذا كان أصاب وجه النكاح ولم يكن ذلك منه جورا رأيته جائزا [ قلت ] أفليس الحديث انما يزوجها السلطان إذا لم يكن لها ولى (قال) لا ألا ترى في الحديث وليها أو ذو الرأى من أهلها أو السلطان فقد جعل إليهم النكاح بينهم في هذا الحديث