پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص171

[ قال ] فقيل لمالك فلو أن امرأة لها قدر تزوجت بغير ولى فوضت أمرها إلى رجل فرضى الولى بعد ذلك أترى أن يقيما على ذلك النكاح فوقف فيه (قال ابن القاسم) وأنا أرى ذلك جائزا إذا كان ذلك قريبا [ قلت ] أرأيت ان كان قد دخل بها (قال ابن القاسم) دخوله أو غير دخوله سواء إذا أجاز ذلك الولى جاز كما أخبرتك وان أراد فسخه وكان بحدثان دخوله رأيت ذلك له ما لم تطل اقامته معها وتلد منه أولادا فان كان ذلك وكان صوابا جاز ذلك ولم يفسخ وكذلك قال مالك[ قال سحنون ] وقد قال غير عبد الرحمن بن القاسم وان أجازه الولى لم يجز لانه عقده غير الولى.

وقد قال واحد من الرواة منهم ابن نافع مثل ما قال عبد الرحمن ابن القاسم ان أجازه الولى جاز

ى المرأة لها وليان أحدهما أقعد من الآخر

[ قلت ] أرأيت ان استخلفت امرأة على نفسها رجلا فزوجها ولها وليان أحدهما أقعد بها من الآخر فلما علما أجاز النكاح أبعدهما وأبطله أقعدهما بها (قال) لا تجوز اجازة الابعد وانما ينظر في هذا إلى الاقعد والى قوله لانه هو الخصم دون الابعد [ قلت ] أسمعته من مالك قال لا [ قلت ] لم أبطلت هذا النكاح وقد أجازه الولى الابعد وأنت تذكر أن مالكا قال

في عقدة النكاح ان عقدها الولى

الابعد وكره ذلك الولى الاعقد ان العقدة جائزة (قال) لا يشبه هذا ذلك لان ذلك كان نكاحا عقده الولي فكانت العقدة جائزة وهذا نكاح عقده غير ولى فانما يكون فسخه بيد أقعد الاولياء بها ولا ينظر في هذا إلى أبعد الاولياء وانما ينظر السلطان في قول أقعدهما ان أجازه أو فسخه وهو قول مالك [ قلت ] أرأيت ان تزوجت بغير ولى استخلفت علي نفسها ولها ولى غائب وولى حاضر والولى الغائب أقعد بها من الحاضر فقام بفسخ نكاحها هذا الحاضر وهو أبعد إليها من الغائب (قال) ينظر السلطان