پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص170

وثم من هو أولى منه إذا لم يكونوا اخوة وكان أخا وعما أو عما وابن عم ونحو هذا إذا كانوا حضورا

من رضى بغير كف ء فطلق ثم أرادت المرأة ارجاعه فامتنع وليها

[ قلت ] أرأيت الولى إذا رضي برجل ليس لها بكف ء فصالح ذلك الرجل امرأته فبانت منه ثم أرادت المرأة أن تنكحه بعد ذلك وأبى الولى وقال لست لها بكف ء (قال) قال مالك إذا رضى به مرة فليس له أن يمتنع منه إذا رضيت بذلك المرأة (قال ابن القاسم) الا أن يأتي منه حدث من فسق ظاهر أو لصوصية أو غير ذلك ممايكون فيه حجة غير الامر الاول فأرى ذلك للولى [ قلت ] وكذلك ان كان عبدا (قال) نعم ولم أسمع العبد من مالك ولكنه رأيى

في نكاح الدنية

[ قلت ] أرأيت الثيب ان استخلفت على نفسها رجلا فزوجها (قال) قال مالك أما المعتقة والمسالمة (1) والمرأة المسكينة تكون في القرية التى لا سلطان فيها فانه رب قرى ليس فيها سلطان فتفوض أمرها إلى رجل لا بأس بحاله أو تكون في الموضع الذى يكون فيه السلطان فتكون دنية لا خطب لها كما وصفت لك قال مالك فلا أرى بأسا أن تستخلف على نفسها من يزوجها ويجوز ذلك

مسألة صبيان الاعراب

[ قال ] فقلت لمالك فرجال من الموالى يأخذون صبيانا من صبيان الاعراب تصيبهم السنة فيكفلون لهم صبيانهم ويربونهم حتى يكبروا فتكون فيهم الجارية فيريد أن يزوجها (قال) أرى أن تزويجه عليها جائز.

قال مالك ومن أنظر لها منه فأما كل امرأة لها بال أو غنى وقدر فان تلك لا ينبغي أن يزوجها الا الاولياء أو السلطان

(1) (والمسالمة) كذا بالاصل وكتب بهامشه صوابه والمسلمانية ا ه‍ والمراد بها التي أسلمت من أهل الذمة أو غيرهم وقد تقدم لفظ المسالمة غير مرة فليصوب بماهنا اه‍ كتبه مصح