المدونة الکبری-ج2-ص169
يعلم ذلك الا بقولها (قال) لا أرى أن يثبت النكاح وأرى أن يفسخ [ ابن وهب ] عن معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد أنه قال ان عمر بن الخطاب قضى في الوليين ينكحان المرأة ولا يعلم أحدهما بصاحبه انها للذى دخل بها فان لم يكن دخل بها أحدهما فهى للاول [ ابن وهب ] عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن رجل أمر أخاه أن ينكح ابنته وسافر فأتاه رجل فخطبها إليه فأنكحها الاب ثم ان عمها أنكحها بعد ذلك فدخل بها الآخر منهما ثم ان الاب قدم والذى زوج معه (قال) ابن شهاب نرى أنهما ناكحان لم يشعر أحدهما بالآخر فنرى أولاهما بها الذى أفضى إليها حتى استوجبت مهرها تاما واستوجبت ما تستوجب المحصنة في نكاح الحلال ولو اختصما قبل أن يدخل بها كان أحقهما فيما نرى النكاح الاول ولكنهما اختصما بعد ما استحل الفرجبنكاح حلال لا يعلم قبله نكاح [ ابن وهب ] عن رجال من أهل العلم عن يحيى ابن سعيد وربيعة وعطاء بن أبى رباح ومكحول بذلك (وقال) قال يحيى فان لم يعلم أيهما كان قبل فسخ النكاح الا أن يدخل بها فان دخل بها لم يفرق [ قلت ] أرأيت أمة أعتقها رجلان من وليها منهما في النكاح (قال) قال مالك كلاهما وليان (قال) فقلت لمالك فان زوجها أحدهما بغير وكالة الآخر فرضى الآخر بعد أن زوجها هذا (قال) قال مالك انكاحه جائز رضى الآخر أو لم يرض [ قلت ] أرأيت الاخوين إذا زوج أحدهما أخته فرد الاخ الآخر نكاحها أيكون له أن يرد أم لا (قال) لا يكون له ذلك عند مالك وقد أخبرتك من قول مالك أن الرجل من الفخذ يزوج وان كان ثم من هو أقرب منه فكيف بالآخ وهما في القعدد سواء (قال) وسمعت مالكا يقول في الامة يعتقها الرجلان فيزوجها أحدهما بغير أمر صاحبه ان النكاح جائز [ قلت ] أرأيت ان لم يرض أحدهما (قال) ذلك جائز عليه على ما أحب أو كره (وقال) على بن زياد قال مالك في الاخ يزوج أخته لابيه وثم أخوها لابيها وأمها ان انكاحه جائز الا أن يكون أبوها أوصى بها إلى أخيها لابيها وأمها فان كان كذلك فلا نكاح لها الا برضاه وانما الذى لا ينبغي لبعض الاولياء أن ينكح