المدونة الکبری-ج2-ص168
ووصى الوصي أيضا (قال) قال مالك انكاحه الغلام الصغير جائز وأما الجارية فلا يزوجها أحد الا أبوها ولا يزوجها أحد من الاولياء ولا الاوصياء حتى تبلغ المحيض فإذا بلغت المحيض فزوجها الوصي برضاها جاز ذلك وكذلك ان زوجها وصى الوصي برضاها فذلك جائز وهو قول مالك (وقال مالك) لا يجوز للوصي ولا لاحد أن يزوجه صغيرة لم تحض الا الاب فأما الغلام فللوصى أن يزوجه قبل أن يحتلم [ ابن وهب ] عن مخرمة عن أبيه قال سمعت ابن قسيط واستفتى في غلام كان في حجر رجل فأنكحه ابنته أيجوز انكاح وليه (قال) نعم وهما يتوارثان (وقال) ذلك نافع مولى ابن عمر انه جائز وهما يتوارثان [ ابن وهب ] عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أرى هذا النكاح جائزا وان كره الغلام إذا احتلم [ قلت ] أرأيت الولى أو الوالد إذا استخلف من يزوج ابنته أيجوز هذا في قول مالك قال نعم [ قلت ] هل يجوز للام أن تستخلف من يزوج ابنتها وقد حاضت ابنتها ولا أب للبنت (قال)قال مالك لا يجوز الا أن تكون وصية فان كانت وصية جاز لها أن تستخلف من يزوجها ولا يجوز لها هي أن تعقد نكاحها [ قلت ] وكذلك لو أوصى إلى امرأة أجنبيه أكانت بمنزلة الام في انكاح هذه الجارية في قول مالك قال نعم [ قلت ] ولا يجوز للام وان كانت وصية أن تستخلف من يزوج ابنتها قبل أن تبلغ الابنة المحيض في قول مالك (قال) نعم لا يجوز في قول مالك
في المرأة توكل وليين فينكحانها من رجلين
[ قلت ] أرأيت لو أن امرأة زوجها الاولياء برضاها فزوجها هذا الاخ من رجل وزوجها هذا الاخ من رجل ولم يعلم أيهما الاول (قال) قال مالك ان كانت وكلتهما فان علم أيهما كان أول فهو أحق بها وان دخل بها أحدهما فالذي دخل بها أحق بها وان كان آخرهما نكاحا وأما إذا لم يعلم أيهما أول ولم يدخل بها واحد منهما فلم أسمع من مالك فيه شيئا الا أني أرى أن يفسخ نكاحهما جميعا ثم تبتدئ نكاح من أحبت منهما أو من غيرهما [ قلت ] أرأيت ان قالت المرأة هذا هو الاول ولم