پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص167

والوصى ينكر (قال) قال مالك لا نكاح لها ولا لهم الا بالوصى فان اختلفوا في ذلك نظر السلطان فيما بينهم [ قلت ] أرأيت المرأة الثيب ان زوجها الاولياء برضاها والوصى ينكر (قال) ذلك جائز عند مالك ألا ترى أن مالكا قال لى في الاخ يزوج أخته الثيب برضاها والاب ينكر ان ذلك جائز على الاب (قال مالك) وما للاب ومالها وهي مالكة أمرها.

والوصى أيضا في الثيب ان أنكح برضاها والاولياء ينكرون جاز انكاحه اياها وليس الوصي أو وصى الوصي فيها بمنزلة الأجنبي (قال) لى مالك ووصى الوصي أولى ببضع الابكار أن يزوجهن برضاهن إذا بلغن من الاولياء [ قلت ] أرأيت ان كان وصى وصى وصى أيجوز فعله بمنزلة الوصي (قال) نعم في رأيى وانما سألنا مالكا عن وصى الوصي ولم نشك أن الثالث مثلهما والرابع وأكثر من ذلك [ قلت ] فان زوجها ولى ولها وصى زوجها أخ أو عم برضاها وقد حاضت ولها وصى أو وصى وصى (قال) انكاح الاخ والعم لا يجوز وليس للاولياء في انكاحها مع الاوصياء قضاء فان لم يكن لها وصي ولا والد فحاضت فاستخلفت وليها فزوجها فذلك جائز وهذا كله قول مالك وما لم تبلغ الحيض فلا يجوز لاحد أن يزوجها الاالاب وهذا قول مالك [ ابن وهب ] عن يونس بن يزيد عن ربيعة انه قال لا ينبغي للولى أن ينكح دون الوصي وان أنكحها الوصي أحدا ورضيت دون الولى جاز ذلك فان أنكحها الولى دون الوصي ورضيت لم يجز دون الامام وليس إلى الولى مع الوصي قضاء [ ابن وهب ] عن معاوية بن صالح أنه سمع يحيى بن سعيد يقول الوصي أولى من الولى ويشاور الولى في ذلك قال والوصي العدل مثل الولد [ ابن وهب ] عن أشهل بن حاتم عن شعبة بن الحجاج عن سماك بن حرب أن شريحا أجاز نكاح وصى والاولياء ينكرون [ قال ابن وهب ] وقال الليث بن سعد مثل الوصي أولى من الولى [ قلت ] أرأيت الصغار هل ينكحهم أحد من الاولياء (قال) قال مالك أما الغلام فيزوجه الاب والوصى ولا يجوز أن يزوجه أحد الا الاب أو الوصي ولا يجوز أن يزوجه أحد من الاولياء غير الوصي أو الاب