پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص165

التى أسلمت على يديه فانها تدخل فيما فسرت لك من قول مالك في انكاح الدنيئة فيجوز انكاحه اياها (قال) وأما إذا أسلم أبوها وتقادم ذلك حتى يكون لها من القدر والغنى والاباء في الاسلام وتنافس الناس فيها فلا يزوجها وهو والاجنبى سواء [ قلت ] أرأيت ولى النعمة يزوج مولاته ولها ذو رحم أعمام أو بنو اخوة أو اخوة الا أنه ليس لها أب فزوجها وهي بكر برضاها أو ثيب برضاها (قال) هذا عندي من ذوى الرأى من أهلها أن يزوجها إذا كان له الصلاح لان مالكا قال المولى الذى له الحال في العشيرة له أن يزوج العربية من قومه إذا كان له الموضع والرأي (قال مالك) وأراه من ذوى الرأى من أهلها إذا لم يكن لها أب ولا وصى [ قال سحنون ] وقد بينا قول الرواة قبل هذا في مثل هذا من قول مالك

في انه لا يحل نكاح بغير ولى وان ولاية الاجنبي

لا تجوز الا أن تكون وضيعة

[ ابن وهب ] قال أخبرني الضحاك بن عثمان عن عبد الرحمن عن عبد الجبار عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل نكاح الا بولي وصداق وشاهدي عدل [ ابن وهب ] عن سفيان الثوري عن أبى اسحاق الهمداني عن ابى بردة بن أبي موسى الاشعري (1) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح لامرأة بغير اذن ولى [ ابن وهب ] عن عمر بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء في الولى [ ابن وهب ] عن ابن جريح

(1) (قوله عن أبى بردة بن أبى موسى) كذا في نسخة وفى نسخة أخرى عن أبى موسى قيل انهذا الحديث موقوف على أبي بردة قاله على بن المدنى قال لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا نكاح إلى بولي اه‍ وممن أجاز النكاح بغير ولى ابن سيرين والحسن والشعبى وروى ذلك عن على بن أبى طالب وقال بن أبو حنيفة اه‍ وقوله لا نكاح مثل هذا اللفظ إذا ورد في مثل النكاح والمعاملات فلا يحمل بوجه الا على نفى الصحة وإذا ورد في العبادات كالوضوء والصلاة فقد يقع على الاجزاء وعلى الكمال واختلف أهل الاصول على ما يحمل منهما إذا لم تكن فريضة اه‍ من هامش الاصل