پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص164

أهل الاسلام كلهم بعضهم لبعض أكفاء لقول الله في التنزيل إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم [ سحنون ] وقال غيره ليس العبد ومثله إذا دعت إليه إذا كانت ذات المنصب والموضع والقدر مما يكون الولى في مخالفتها عاضلا لان الناس مناكح قد عرفت لهم وعرفوا لها [ قلت ] أرأيت البكر إذا خطبت إلى أبيها فتمنع الاب من انكاحها من أول ما خطبت إليه وقالت الجارية وهي بالغة زوجنى فأنا أريد الرجال ورفعت أمرها إلى السلطان أيكون رد الاب الخاطب الاول اعضالا لها وترى للسلطان أن يزوجها إذا أبى الاب (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا أنى أري ان عرف عضل الاب اياها وضرور اياها لذلك ولم يكن منعه ذلك نظرا لها رأيت السلطان ان قامت الجارية بذلك وطلبت نكاحه أن يزوجها السلطان إذا علم أن الاب انما هو مضاربها في رده وليس هو بناظر لها لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار فان لم يعرف من الاب فيه ضرر لم يهجم السلطان على ابنته في انكاحها حتى يتبين له الضرر [ قلت ] أرأيت البكر إذا رد الاب عنها خاطبا واحدا أو خاطبين وقالت الجارية في أول من خطبها للاب زوجنى فانى أريد الرجال فأبى الاب أيكون الاب في أول خاطب رد عنها عاضلا لها (قال) أرى أنه ليس يكره الآباء على انكاح بناتهم الابكار الا أن يكون مضارا أو عاضلا لها فان عرف ذلك منه وأرادت الجارية النكاح فان السلطان يقول له اما أن تزوج واما أن أزوجها عليك [ قلت ] وليس لهذا عندك حد في قول مالك في رد الاب عنها الخاطب الواحد والاثنين (قال) لا نعرف من قول مالك في هذا حدا الا أن يعرف ضرره واعضاله

في نكاح من أسلمت على يد رجل أو أسلم أبوها أو جدها على يديه

[ قلت ] أرأيت ولى النعمة أيجوز أن يزوج (قال) نعم في قول مالك [ قال ] وقال مالك ويزوجها من نفسه ويلي عقدة نكاح نفسه إذا رضيت [ قلت ] فان كان انما أسلم على يديه والدها أو جدها أو أسلمت هي على يديه أيجوز له أن يزوجها (قال) أما