پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص162

الخطاب أو ذى الرأى من أهلها من ذو الرأى من أهلها (قال مالك) الرجل من العشيرة أو ابن العم أو الموالى وان كانت المرأة من العرب فان انكاحه اياها جائز.

قالمالك وان كان ثم من هو أقعد منه فانكاحه اياها جائز إذا كان له الصلاح والفضل إذا أصاب وجه النكاح [ سحنون ] قال ابن نافع عن مالك ان ذا الرأى من أهلها الرجل من العصبة (قال سحنون) وأكثر الرواة يقولون لا يزوجها ولى وثم أولى منه حاضر فان فعل وزوج نظر السلطان في ذلك (وقال) آخرون للاقرب أن يرد أو يجيز الا أن يتطاول مكثها عند الزوج وتلد منه الاولاد لانه لم يخرج العقد من أن يكون وليه وليا وهذا في ذات المنصب والقدر والولاة (وقال) بعض الرواة ويدل على ذلك من الكتاب ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف والعضل من الولى وان النكاح يتم برضا الولى المزوج ولا يتم الا به ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الايم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها.

وقال أيضا صلى الله عليه وسلم واليتيمة تشاور في نفسها (وقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المحفوظ عنه أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فان اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له فيكون معناه من لا ولى له ويكون أيضا أن يكون لها ولى فيمنعها اعضالا لها فإذا منعها فقد أخرج نفسه من الولاية بالعضل (وقد) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فإذا كان ضرر حكم السلطان أن ينفي الضرر وتزوج فكان وليا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ قلت ] أرأيت ان كان في أولياء هذه الجارية وهى بكر أخ وجد وابن أخ أيجوز تزويج ذى الرأى من أهلها اياها (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه جائزا إذا أصاب وجه النكاح [ قلت ] أرأيت البكر أيجوز لذى الرأى أن يزوجها إذا لم يكن الاب (قال) قال مالك في تأويل حديث عمر بن الخطاب ما أخبرتك فتأويل حديث عمر يجمع له البكر والثيب ولم يذكر لنا مالك بكرا من