المدونة الکبری-ج2-ص161
ضامن وللمرأة أن تتبع الغريم
في انكاح الاولياء
[ قلت ] أكان مالك يقول إذا اجتمع الاولياء في نكاح المرأة ان بعضهم أولى من بعض (قال) قال مالك ان اختلف الاولياء وهم في القعدد سواء نظر السلطانفي ذلك فان كان بعضهم أقعد من بعض فالاقعد أولى بانكاحها عند مالك [ قلت ] فالاخ أولى أم الجد (قال) الاخ أولى من الجد عند مالك [ قلت ] فابن الاخ أولى أم الجد في قول مالك (قال) ابن الاخ [ قلت ] فمن أولى بانكاحها الابن أم الاب (قال) قال مالك الابن أولى بانكاحها وبالصلاة عليها [ ابن وهب ] عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه سأله عن امرأة لها أخ وموال فخطبت فقال أخوها أولى بها من مواليها تقلت ] لابن القاسم فمن أولى بانكاحها والصلاة عليها ابن ابنها أم الاب (قال) ابن الابن أولى [ قلت ] أرأيت ما يذكر من قول مالك في الاولياء أن الاقعد أولى بانكاحها أليس هذا إذا فوضت إليهم فقالت زوجوني أو خطبت فرضيت فاختلف الاولياء في انكاحها وتشاحوا على ذلك (قال) نعم انما هذا إذا خطبت ورضيت وتشاح الاولياء في انكاحها فان للاقرب فالاقرب أن ينكحها دونهم [ قلت ] أرأيت المرأة يكون أولياؤها حضورا كلهم وبعضهم أقعد بها من بعض منهم العم والاخ والجد وولد الولد والوالد نفسه فزوجها العم وأنكر ولدها وسائر الاولياء تزويجها وقد رضيت المرأة (قال) ذلك جائز على الاولياء عند مالك [ قال ] وقال مالك في لمرأة الثيب لها الاب والاخ فيزوجها الاخ برضاها وأنكر الاب أذلك له (قال مالك) ليس للاب هاهنا قول إذا زوجها الاخ برضاها لانها قد ملكت أمرها [ قال ] وقال لى مالك أرأيت المرأة لو قال الاب لا أزوجها لا يكون ذلك له [ قلت ] أرأيت البكر إذا لم يكن لها أب وكان لها من الاولياء من ذكرت لك من الاخوة والاعمام والاجداد وبنى الاخوة فزوجها بعض الاولياء وأنكر التزويج سائر الاولياء أيجوز هذا النكاح في قول مالك (قال) سألت مالكا عن قول عمر بن