پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص158

فرضيت إذا بلغها لم أر أن يجوز وان انت معه في البلدة فبلغها ذلك فرضيت جاز ذلك فسألنا مالكا ونزلت بالمدينة في رجل زوج أخته فبلغها فقالت ما وكلت ولا أرضى ثم كلمت في ذلك فرضيت (قال مالك) لا أراه نكاحا جائزا ولا يقام عليه حتى يستأنف نكاحا جديدا ان أحبت (قال) ولقد سألت مالكا عن الرجل يزوج ابنه الكبير المنقطع عنه أو البنت الثيب وهى غائبة عنه أو هو غائب عنهما فيرضيان بما فعل أبوهما (قال مالك) لا يقام على ذلك النكاح وان رضيا لانهما لو ماتا لم يكن بينهما ميراث [ قلت ] أرأيت الجارية البالغ التى قد حاضت وهى بكر لا أب لها زوجها وليها بغير أمرها فبلغها فرضيت أو سكتت أيكون سكوتها رضا (قال) لا يكون سكوتها رضا ولا يزوجها حتى يستشيرها فان فعل فزوجها بغير مشورتهاوكان حاضرا معها في البلد فأعلمها حين زوجها فرضيت رأيت ذلك جائزا وان كان على غير ذلك من تأخير اعلامها بما فعل من تزويجه اياها أو بعد الموضع عليه فلا يجوز ذلك وان أجازته وهذا قول مالك [ قال ] ابن القاسم وابن وهب وعلى بن زياد عن مالك ان عبد الله بن الفضل حدثه عن نافع عن جبير عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الايم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها (قال مالك) وذلك عندنا في البكر اليتيمة [ وقالوا ] عن مالك أنه بلغه أن القاسم ابن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار كانوا يقولون في البكر يزوجها أبوها بغير اذنها ان ذلك لازم لها [ وقالوا ] عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالما كانا ينكحان بناتهما الابكار ولا يستأمر انهن (قال ابن وهب) قال مالك وذلك الامر عندنا من الابكار [ ابن نافع ] عن عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه عن السبعة أنهم كانوا يقولون الرجل أحق بانكاح ابنته البكر بغير اذنها وان كانت ثيبا فلا جواز لابيها في انكاحها الا باذنها وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام وعروة بن الزبير وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيدالله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار مع مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه