پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص157

باب في احتلام الغلام

[ قلت ] أرأيت إذا احتلم الغلام أيكون للوالد أن يمنعه أن يذهب حيث شاء (قال) مالك إذا احتلم الغلام فله أن يذهب حيث شاء وليس للوالد أن يمنعه (قال ابن القاسم) الا أن يخاف من ناحيته سفها فله أن يمنعه

في الرضا البكر والثيب

قلت أرأيت البكر ان قال لها وليها أنا أزوجل من فلان فسكتت فزوجها وليها أيكون هذا رضامنها بما صنع الولى (قال) قال مالك نعم هذا من البكر رضا وكذلك سمعته من مالك (وقال) غيره من رواة مالك وذلك إذا كانت تعلم أن سكوتها رضا [ قلت ] فالثيب أيكون اذنها سكوتها (قال) لا الا أن تتكلم وتستخلف الولىعلى انكاحها [ قلت ] أتحفظ هذا عن مالك (قال) نعم هذا قول مالك [ قلت ] أرأيت الثيب إذا قال لها والدها انى مزوجك من فلان فسكتت فذهب الاب فزوجها من ذلك الرجل أم لا (قال) تأويل الحديث الايم أحق بنفسها أن سكوتها لا تكون رضا (قال) والبكر تستشار في نفسها واذنها صماتها وان السكوت انما يكون جائزا في البكر ان قال لها الولى انى مزوجك من فلان فكستت ثم ذهب فزوجها منه فأنكرت ان التزويج لازم ولا ينفعها انكارها بعد سكوتها وكذلك قال لى مالك في البكر على ما أخبرتك [ ابن وهب ] قال أخبرني السرى بن يحيى عن الحسن البصري أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج عثمان بن عفان ابنتيه ولم يستشرهما [ قال ابن وهب ] وأخبرني يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال لا يكره على النكاح الا الاب فانه يزوج ابنته إذا كانت بكرا [ قال ابن القاسم ] ولقد سمعت أن مالكا كان يقول في الرجل يزوج أخته الثيب أو البكر ولا يستأمرها ثم تعلم بذلك فترضى فبلغني أن مالكا مرة كان يقول ان كانت المرأة بعيدة عن موضع