پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص156

الضيعة والمواضع السوء أو يخاف عليها من نفسها وهواها فيكون للاب أو للولى أن يمنعها من ذلك [ قلت ] أرأيت ان زنت فحدت أو لم تحد أيكون للاب أن يزوجها كما يزوج البكر في قول مالك قال نعم في رأيى [ قلت ] فان زوجها تزويجا حراما فدخل بها زوجها فجامعها ثم طلقها أو مات عنها ولم يتباعد ذلك أيكون للاب أن يزوجها كما يزوج البكر (قال) أرى أنه ليس له أن يزوجها كما يزوج البكر لانه انما افتضها زوجها وان كان نكاحه فاسدا ألا ترى أن نكاح يلحق فيه الولد ويدرأ به الحد (قال مالك) وتعتد منه في بيت زوجها الذى كانت تسكن فيه وجعل العدة فيه كالعدة في النكاح الحلال.

فهذا يدلك على أنه خلاف الزنا في تزويج الاب اياها [ قلت ] أرأيت الجارية يزوجها أبوها وهى بكر فيموت عنها زوجها أو يطلقها بعد ما دخل بها فقالت الجارية ما جامعني وقد كان الزوج أقر بجماعها أيكون للاب هاهناأن يزوجها كما يزوج البكر ثانية أم لا في قول مالك (قال) سألت مالكا عن الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها فيقيم معها ثم يفارقها قبل أن يمسها فترجع إلى أبيها أهي في حال البكر في تزويجه اياها ثانية أم لا يزوجها أبوها الا برضاها (فقال) مالك أما التى قد طالت اقامتها مع زوجها وشهدت مشاهد النساء فان تلك لا يزوجها الا برضاها وان لم يصبها زوجها وأما إذا كان الشئ القريب فانى أرى له أن يزوجها (قال) فقلت لمالك فالسنة (قال) لا أرى له أن يزوجها وأرى أن السنة طول اقامة.

فمسألتك هكذا إذا أقرت بأنه لم يطأها وكان أمرا قريبا جاز نكاح الاب عليها لانها تقول أنا بكر وتقر بأن صنع الاب جائز عليها ولا يضرها ما قال الزوج من وطئها وان كانت قد طالت اقامتها فلا يزوجها الا برضاها أقرت بالوطئ أو لم تقر [ قلت ] أرأيت المرأة الثيب التى قد ملكت أمرها إذا خاف الاب عليها من نفسها الفضيحة أو الولى أيكون له أن يضمها إليه وان أبت أن تنظم إليه (قال) نعم تجبر على ذلك وللولي أو للاب أن يضماها اليهما وهذا رأيى