المدونة الکبری-ج2-ص155
الوجه الذى يفرض لهما صداق مثلهما ولا يلتفت إلى ما سميا (قال سحنون) الا أن يكون ما سميا أكثر فلا ينقصان من التسمية
في انكاح الاب ابنته بغير رضاها
[ قلت ] أرأيت ان ردت الرجال رجلا بعد رجل أتجبر على النكاح أم لا (قال) لا تجبر عند مالك على النكاح ولا يجبر أحد أحدا عند مالك على النكاح الا الاب في ابنته البكر وفى ابنه الصغير وفى أمته وفى عبده والولى في يتيمه [ قال ] ولقد سأل رجل مالكا وأنا عنده فقال له ان لى ابنة أخ وهى بكر وهي سفيهة وقد أردت أن أزوجها من يحصنها ويكفلها فأبت (قال مالك) لا تزوج الا برضاها (قال) انها سفيهة في حالها (قال مالك) وان كانت سفيهة فليس له أن يزوجها الا برضاها
[ قلت ] أرأيت ان زوج الصغيرة أبوها بأقل من مهر مثلها أيجوز ذلك عليها فيقول مالك (قال) سمعت مالكا يقول يجوز عليها نكاح فأرى أنه ان زوجها الاب بأقل من مهر مثلها أو بأكثر فان ذلك جائز إذا كان انما زوجها على وجه النظر لها [ قال ] ولقد سألت مالكا امراة ولها ابنة في حجرها وقد طلق الام زوجها عن ابنة له منها فأراد الاب أن يزوجها من ابن أخ له فأتت الام إلى مالك فقالت له ان لى ابنة وهى موسرة مرغوب فيها وقد أصدقت صداقا كثيرا فأراد أبوها أن يزوجها ابن أخ له معدما لا شئ له أفترى لى أن أتكلم قال نعم انى أرى لك في ذلك متكلما [ قال ابن القاسم ] فأرى أن انكاح الاب اياها جائز عليها الا أن يأتي من ذلك ضرر فيمنع من ذلك [ قلت ] ارأيت لو أن رجلا زوج ابنته بكرا فطلقها زوجها قبل أن يبتنى بها أو مات عنها أيكون للاب أن يزوجها كما يزوج البكر في قول مالك قال نعم [ قلت ] فان بنى بها فطلقها أو مات عنها (قال) قال مالك إذا بنى بها فهي أحق بنفسها [ قال ابن القاسم ] وتسكن حيث شاءت الا أن يخاف عليها