المدونة الکبری-ج2-ص145
انما هو على وجه المنافع والمن (قال) ولقد قال مالك في الرجل يحلف أن لا يهب لفلان دينارا لرجل أجنبي فكساه ثوبا قال مالك أرى هذا حانثا لانه حين كساه فقد وهب له الدينار (فقيل) لمالك أرايت ان كانت له نية (فقال) مالك لا أنويه في هذا ولا أقبل منه نيته (فقيل) لمالك فلو حلف أن لا يهب لامرأته دنانير فكساها (قال) قال مالك كنت أنويه فان قال انما أردت الدنانير بأعيانها رأيت ذلك له وان لم تكن له نية حنث (قال) ورأيت محمل ذلك عنده حين كلم في ذلك لان الرجل قد يكره أن يهب لامرأته الدنانير وهو يكسوها ولعله انما كره أن يعطيها إياها من أجل الفساد أو الخدع فيها فهذا يدلك على أن محمل هذه الاشياء عند مالك على وجه النفع والمن [ قلت ] وهذا الذى يحلف أن لا يعطى فلانا دنانير ان أعطاه فرسا أو عرضا من العروض أهو بمنزلة الكسوة عند مالك يحنثه في ذلك قال نعم [ قلت ] أرأيت محمل هذه الايمان عند مالك على المن والنفع كيف تأويل المن (قال) لو أن رجلا وهب لرجل شاة وقال له الواهب ألم أفعل بك كذا وكذا فقال إياى تريد امرأته طالق البتة أن أكلت من لحمها أو شربت من لبنها (فقال) قال لى مالك ان باعها فاشترى بثمنها شاة أخرىأو طعاما كائنا ما كان فأكله فانه يحنث [ قلت ] فان اشترى بثمن تلك الشاة كسوة أيحنث أيضا في قول مالك (قال) نعم يحنث لان هذا على وجه المن فلا ينبغي له أن ينتفع من ثمن الشاة بقليل ولا كثير لان يمينه انما وقعت جوابا لما قال صاحبه فصارت على جميع الشاة ولم يرد اللبن وحده لان يمينه على أن لا ينتفع منها بشئ لان يمينه انما جرها من صاحبها عليه [ قلت ] فان أعطاه شاة أخرى أو عرضا من العروض من غير ثمن تلك الشاة (قال) لا بأس به إذا لم يكن ثمنها يبدلها به فلا بأس بذلك الا أن يكون نوى أن لا ينتفع منه بشئ أبدا [ قلت ] أرأيت ان حلف أن لا يكسو فلانا ثوبا فأعطاه دينارا أيحنث أم لا (قال) قد أخبرتك بقول مالك أنه إذا حلف أن لا يعطى فلانا دينارا فكساه انه حانث فالذي حلف أن لا يكسو فلانا ثوبا فأعطاه دينار أبين أنه حانث وأقرب في الحنث وقد بلغني ذلك عن مال