المدونة الکبری-ج2-ص144
رأيت مالكا كرهه من خوف الذريعة (قال) والهبة والصدقة لا تخرج الحالف ذلك من يمينه ولا وضيعة الذى له الدين ان وضع ذلك عن الذي عليه الدين لم يخرجه ذلك عن يمينه (قال) وان حلف ليقضينه دنانيره أو ليقضينه حقه فان ذلك سواء ويخرجه من يمينه أن يدفع فيه عرضا إذا كان ذلك العرض يساوى تلك الدنانير إذا كانت نيته على وجه القضاء ولم تكن على الدنانير بأعيانها فإذا كانت يمينه على الدنانير بأعيانها فهو حانث الا أن يدفع إليه الدنانير بأعيانها [ قلت ] أرأيت ان مات المحلوف عليه كيف يصنع الحالف (قال) قال مالك يدفع ذلك إلى ورثته ويبر في يمينه أو إلى وصيه أو إلى من يلى ذلك منه أو إلى السلطان ولا شئ عليه إذا أدى ذلك إلى أحد من هؤلاء
في الرجل يحلف أن لا يهب لرجل شيئا فيعيره أو يتصدق عليه
[ قلت ] أرأيت ان حلف رجل أن لا يهب لفلان هبة فتصدق عليه بصدقة أيحنث أم لا (قال) قال مالك في كل ما ينفع به الحالف المحلوف عليه ان يحنث كذلك قال مالك وكل هبة كانت لغير الثواب فهي على وجه الصدقة [ قلت ] أرأيت ان حلفت أن لا أهب لفلان هبة فأعرته دابة أأحنث في قول مالك أم لا (قال) نعم فيرأيى الا أن يكون ذلك نيتك لان أصل يمينك هاهنا على المنفعة
في الرجل يحلف أن لا يكسو امرأته أو رجلا فوهب لهما
[ قلت ] أرأيت لو ان رجلا حلف أن لا يكسو فلانة امرأته فأعطاها دراهم فاشترت بها ثوبا أيحنث أم لا (قال) نعم يحنث عند مالك وقد بلغني عن مالك أنه سئل عن رجل حلف أن لا يكسو امرأته فافتك لها ثيابا كانت رهنا قال مالك أراه حانثا (قال ابن القاسم) وقد عرضت هذه المسألة على مالك فأنكرها وقال امحها وأبى أن يجيب فيها بشئ (قال ابن القاسم) ورأيى فيها أنه ينوى فان كانت له نية أن لا يهب لها ثوبا ولا يبتاعه لها فلا أرى عليه شيئا وان لم تكن له نية رأيته حانثا وأصل هذا عند مال