پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص141

الرجل يحلف أن لا يشتري عبدا أو لا يضربه

أو لا يبيع سلعة فأمره غيره بذلك

[ قلت ] أرأيت ان حلف أن لا يشترى عبدا فأمر غيره فاشترى له عبدا أيحنث أم لا في قول مالك (قال) نعم يحنث عند مالك [ قلت ] أرأيت ان حلف أن لا يضرب عبده فأمر غيره فضربه أيحنث أم لا (قال) هذا حانث الا أن تكون له نية حين حلف أن لا يضربه هو نفسه [ قلت ] وهذا قول مالك قال هذا رأيى [ قلت ] أرأيت ان حلف ليضربن عبده فأمر غيره فضربه (قال) هذا بار الا أن تكون نيته أن يضربه هو نفسه [ قلت ] وكذلك لو حلف أن لا يبيع سلعة فأمر غيره فباعها له انه يحنث في قول مالك قال نعم [ قلت ] ولا تدينه في شئ من هذا في قول مالك (قال) ما سمعت مالكا يدينه ولا أرى ذلك له

في الرجل يحلف أن لا يبيع رجل فأعطاه إياها

غير الرجل فباعها له وهو لا يعلم

[ قلت ] أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يبيع لفلان سلعة وأن المحلوف عليه دفع إلى رجل سلعة ليبيعها فدفعها هذا الرجل إلى الحالف ليبيعها له ولم يعلم الحالف أنها المحلوف عليها فباعها أيحنث أم لا في قول مالك (قال) ان كان الذى دفع السلعة إلى الحالف من سبب المحلوف عليه أو من ناحيته فانى أرى أنه قد حنث والا فلا حنث عليه لانىسمعت مالكا يقول في الرجل يحلف أن لا يبيع سلعة من رجل فباعها من غيره فإذا هذا المشترى انما اشتراها للمحلوف عليه (قال) قال مالك ان كان المشترى من سبب المحلوف عليه أو من ناحيته فأراه حانثا والا فلاحنث عليه (قال) فقيل لمالك انه قد تقدم إليه وقال له الحالف ان على يمينا أن لا أبيع من فلان فقال المشترى اني انما اشتريت لنفسي فباعه على ذلك فلما وجب البيع قال المشترى ادفع السلعة إلى فلان المحلوف عليه فاني انما اشتريتها له (قاله) قال مالك قد لزمه البيع [ قلت ] فان قال الحال