پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص140

مالك عن رجل أسر إليه رجلا سرا فاستحلفه على ذلك ليكتمنه ولا يخبرنه أحدا فأخبر المحلوف له رجلا بذلك السر فانطلق ذلك الرجل فاخبر الحالف فقال ان فلانا أخبرني بكذا وكذا فقال الحالف ما كنت أظنه أخبر بهذا غيرى ولقد أخبرني به فظن الحالف أن يمينه لا شئ عليه فيها ان أخبر هذا لان هذا قد علم (قال) قال مالك أراه حانثا [ قلت ] أرأيت ان حلف ان علم بكذا وكذا ليعلمن فلانا أو ليخبرنه فعلم بذلك فكتب إليه بذلك أو أرسل إليه بذلك رسولا أيبر أم لا (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأراه بارا

الرجل يحلف أن لا يتكفل بمال أو برجل

[ قلت ] أرأيت ان حلف أن لا يتكفل بمال أحد أبدا فتكفل بنفس رجل أيحنث أم لا (قال) الكفالة عند مالك بالنفس هي الكفالة بالمال الا أن يكون قد اشترط وجهه بلا مال فلا يحنث [ قلت ] أرأيت ان حلفت أن لا أتكفل لرجل بكفالة أبدا فتكفلت لوكيل له بكفالة عن رجل ولم أعلم أنه وكيل للذى حلفت له (قال) إذا لم تعلم بذلك ولم يكن هذا الذى تكفلت له من سبب الذى حلفت له مثل ما وصفت لك قبل في صدر الكتاب فلا حنث عليه

في الرجل يحلف ليضربن عبده مائة

[ قلت ] أرأيت لو أن رجلا حلف ليضربن عبده مائة سوط فجمعها فضربه بهاواحدة (قال) قال مالك لا يجزئه ذلك ولا يخرجه من يمينه [ قلت ] أرأيت ان قال والله ليضربن عبده مائة ضربة فضربه ضربا خفيفا (قال) ليس الضرب الا الضرب الذى يؤلم [ قلت ] أرأيت هذا الذى حلف ليضربن عبده مائة جلدة ان أخذ سوطا له رأسان أو أخذ سوطين فجعل يضربه بهما فضربه خمسين بهذا السوط الذى له رأسان أو بهذين السوطين أيجزئه من يمينه (قال) سألت مالكا عن الرجل الذى يجمع سوطين فيضرب بهما قال قال مالك لا يجزئه ذل