المدونة الکبری-ج2-ص136
الرغيف فأكره عليه فأكله (قال) لا يحنث في رأيى [ قلت ] فان أكره فحلف أن لا يأكل كذا وكذا فأجبر على أكله فأكله أيحنث أم لا (قال) لا يحنث عند مالك والمكره عند مالك على اليمين ليس يمينه بشئ
الرجل يحلف أن لا تخرج
امرأته الا باذنه أو لا يأذن لامرأته أن تخرج
[ قلت ] أرأيت ان حلف رجل أن لا تخرج امرأته من الدار الا باذنه فأذن لها حيث لا تسمع فخرجت بعد الاذن أيحنث أم لا (قال) بلغني عن مالك أنه سئل عن رجل حلف أن لا تخرج امرأته الا باذنه فسافر فخاف أن تخرج بعده فقال اشهدوا أني قد أذنت لها ان خرجت فهي على اذني فخرجت قبل أن يأتيها الخبر قال مالك ما أراه الا قدحنث قال مالك وليس هذا الذى أراد.
ولم أسمعه أنا من مالك ولكن بلغني ذلك عنه وهو رأيى وكذلك مسألتك [ قلت ] أرأيت ان حلف رجل أن لا يأذن لامرأته أن تخرج الا في عيادة مريض فأذن لها فخرجت في عيادة مريض ثم عرضت لها حاجة غير العيادة وهي عند المريض فذهبت فيها أيحنث الزوج أم لا قال لا يحنث [ قلت ] أرأيت ان حلف أن لا يأذن لامرأته أن تخرج الا في عيادة مريض فخرجت من غير أن يأذن لها إلى الحمام أو إلى غير ذلك أيحنث أم لا (قال) لا يحنث في رأيى لان الزوج لم يأذن لها إلى حيث خرجت الا أن يعلم بذلك فيتركها فان هو حين يعلم بذلك لم يتركها فانه لا يحنث [ قلت ] فان لم يعلم حتى فرغت من ذلك ورجعت (قال) لا حنث عليه في رأيى [ قال سحنون ] وقد ذكر عن ربيعة شئ مثل هذا انه حانث في غير العيادة إذا أقرها لانه قد كان يقدر على ردها فلما تركها فانه أذن لها في خروجها
الرجل يحلف ليقضين فلانا حقه غدا أو ليأكلن طعاما غدا
فيقضيه أو يأكله قبل غد
[ قلت ] أرأيت لو أن رجلا قال لرجل والله لاقضينك حقك غدا فعجل له حقه