المدونة الکبری-ج2-ص126
صحيحة (وقال يحيى بن سعيد لا يجوز أشل ولا أعمى (وقال) ابن شهاب لا يجوز أعمى ولا أبرص ولا مجنون
[ قلت ] أرأيت ان كسا أو أعتق أو أطعم عن ثلاثة أيمان ولم ينو الاطعام عن واحدة من الايمان ولا الكسوة ولا العتق الا أنه نوى بذلك الايمان كلها (قال) يجزئه عند مالك لان هذه الكفارات كلها انما هي عن الايمان التى كانت بالله فهي تجزئه [ قلت ] وكذلك إذا أعتق رقبة ولم ينو عن ايمانه كلها الا أنه نوى بعتقها عن احدى هذه الايمان وليست بعينها وقد كانت أيمانه تلك كلها بأشياء مخلفة الا أنها كلها باللهأيجزئه في قول مالك قال نعم [ قلت ] أرأيت ان أطعم خمسة مساكين وكسا خمسة أيجزئه (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا يجزئه لان الله قال فاطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فلا يجزئه أن يكون بعض هذا الا أن يكون نوعا واحدا
ما جاء في الرجل يعطى المساكين قيمة كفارة يمينه
[ قلت ] ارأيت ان أعطى المساكين قيمة الثياب أيجزئه أم لا (قال) لا يجزئ عند مالك [ ابن مهدى ] عن سفيان عن جابر قال سألت عامرا الشعبى عن رجل حلف على يمين فحنث هل يجزئ عنه أن يعطى ثلاثة مساكين أربعة دراهم.
فقال لا يجزئ عنه الا أن يطعم عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم
ما جاء في بنيان المساجد وتكفين الميت من كفارة اليمين
[ قلت ] أرأيت ان أعطى من كفارة يمينه في أكفان الموتى أو في بنيان المساجد أو في قضاء دين الميت أو في عتق رقبة أيجزئه في قول مالك (قال) لا يجزئه عند مالك ولا يجزئه الا ما قال الله تعالى فاطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فلا يجزئه الا ما قال الله ثم قال وما كان ربك نس