پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص125

لان مالكا جعلها أم ولد بذلك الحمل حين اشتراها [ ابن وهب ] عن يونس عن ابن شهاب أنه قال في المدبر لا يجزئ (وقال) عبد الجبار عن ربيعة لا يجزئ المكاتب ولا أم ولد في شئ من الرقاب الواجبة وقاله الليث بن سعد (وقال) ابن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة بن أبى عبد الرحمن وعطاء في المرضع انه يجزئ في الكفارة [ مالك بن أنس ] وسفيان بن عيينة ويونس بن شهاب عن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن رجلا من الانصار أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوليدة سوداء فقال يا رسول الله ان على رقبة مؤمنة فان كانت تراها مؤمنة أعتقها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين أن لا اله الا الله فقالت نعم قال أتشهدين أن محمدا رسول الله قالت نعم قال أفتوقنين بالبعث بعد الموت قالت نعم قال أعتقها [ مالك بن أنس ] عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكمأنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان لى جارية كانت ترعى غنما لى ففقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب فأسفت وكنت من بنى آدم فلطمت وجهها وعلى رقبة أفأعتقها فانها مؤمنة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله فقالت هو في السماء فقال من أ نا فقالت أنت رسول الله قال أعتقها فانها مؤمنة [ وقال مالك ] أحسن ما سمعت في الرقاب الواجبة أنه لا يشتريها الذى يعتقها بشرط على أن يعتقها لان تلك ليست برقبة تامة وفيها شرط يوضع عنه من ثمنها.

قال مالك ولا بأس أنه يشترى المتطوع (قال مالك) وبلغني أن عبد الله بن عمر سئل عن الرقبة الواجبة هل تشترى بشرط فقال لا (وقال) الحسن والشعبى لا يجزئ الاعمى وقاله النخعي أيضا (وقال عطاء) لا يجوز عرج ولا أشل ولا صبى لم يولد في الاسلام من حديث ابن مهدى عن بشر بن منصور عن ابن جريج عن عطاء (وقال) سفيان عن المغيرة عن ابراهيم وجابر عن الشعبى قال لا تجوز أم الولد في الواجب (ابن المبارك) عن الاوزاعي قال سئل ابراهيم النخعي عن المرضع هل تجوز في كفارة الدم قال نعم [ ابن وهب ] عن عبد الجبار عن ربيعة أنه قال لا يجزئ عنه الا مؤمنة (وقال) عطاء لا تجوز الا مؤمنة