المدونة الکبری-ج2-ص124
في كفارة اليمين بالعتق
[ قلت ] أرأيت المولود والرضيع هل يجزئان في عتق كفارة اليمين (قال) قال مالك من صلى وصام أحب الي وان لم يجد غيره مكان ذلك من قصر النفقة رجوت أن يجزئ عنه (وقال مالك) والاعجمي الذى قد أجاب عندي كذلك الذى قد أجاب إلى الاسلام وغيره أحب الي فان لم يجد غيره أجزأ عنه [ قلت ] وما وصفت لي من الرقاب في كفارة الظهار هل يجزئ في اليمين بالله (قال) سألت مالكا عن العتق في الرقاب الواجبة وما أشبهها فمحملها كلها عنده سوى كفارة اليمين وكفارة الظهار وغيرهما سواء يجزئ في هذا كله ما يجزئ في هذا [ قلت ] أرأيت أقطع اليد والرجل أيجزئ عند مالك (قال) سئل مالك عن الاعرج فكرهه مرة وآخر قوله أنه قال إذا كان عرجا خفيفا فانه جائز وان كان عرجا شديدا فلا يجزئ والا قطع الذى لا شك فيه أنه لا يجزئ [ قلت ] أرأيت المدبر والمكاتب وأم الولد والمعتق إلى سنين هل يجزئ في الكفارة (قال) لا يجزئ عند مالك في الكفارة شئ منهؤلاء [ قلت ] فان اشترى أباه أو ولده أو ولد ولده أو أحدا من أجداده أيجزئ أحد من هؤلاء في الكفارة (قال) سألنا مالكا عنه فقال لا يجزئ في الكفارة أحد ممن يعتق عليه إذا ملكه من ذوى القرابة لانه إذا اشتراه لا يقع له عليك ملك انما يعتق باشترائه اياه (قال مالك) ولا أحب له أن يعتق في عتق واجب الا ما كان يملكه بعد ابتياعه ولا يعتق عليه [ قلت ] أرأيت الرجل يقول لرجل أعتق عنى عبدك في كفارة اليمين أو كفر عنى فيعتق عنه أو يطعم أو يكسو (قال) ذلك يجزئه عند مالك [ قلت ] فان هو كفر عنه من غير أن يأمره (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأراه يجزئ ألا ترى أن الرجل يموت وعليه كفارة من ظهار أو غير ذلك فكفر عنه أهله أو غيرهم فيجوز ذلك [ قلت ] وهذا قول مالك أنه يجزئه (قال) نعم في الميت هو قوله [ قلت ] أرأيت ان اشترى الرجل امرأته وهى حامل منه أتجزئ عنه في شئ من الكفارات إذا أعتقها قبل أن تضع في قول مالك (قال) لا تجزئ عنه