المدونة الکبری-ج2-ص122
شاء أعتق فان لم يجد شيئا من هذه الثلاثة صام ثلاثة أيام وقال ابن شهاب مثله.
وقال ابن المسيب وغيره من أهل العلم مثله وقالوا كل شئ في القرآن أو أو فصاحبه مخير أي ذلك شاء فعل [ ابن مهدي ] عن سفيان عن ليث عن ابن عباس قال كل شئ في القرآن أو أو فهو مخير وما كان مما لم يجد يبدأ بالاول فالاول وقاله عطاء بن أبى رباح (وقال) أبو هريرة انما الصيام لمن لم يجد في كفارة اليمين
في الصيام في كفارة اليمين
[ قلت ] أرأيت الصيام أمتتابع ام لا في قول مالك (قال) ان تابع فحسن وان لم يتابع أجزأ عنه عند مالك [ قلت ] أرأيت ان أكل في صيام كفارة اليمين أو شرب ناسيا (قال) قال مالك يقضى يوما مكانه [ قلت ] أرأيت ان صامت امرأة في كفارة اليمين فحاضت.
قال تبنى عند مالك [ قلت ] أرأيت ان صام في كفارة اليمين في أيام التشريق (قال) لا يجزئ عنه الا أن يصوم آخر يوم منها فعسى أن يجزئه وما يعجبنى أن يصومه فان صامه أجزأ عنه لاني سمعت مالكا يقول من نذر صيام آخر يوم من أيام التشريق فليصمه ومن نذر صيام أيام النحر فلا يصمها (قال مالك) ولا أحب لاحد أن يبتدئ صياما وان كان واجبا عليه في آخر أيام التشريق [ مالك بن أنس ] عن حميد عن مجاهد عن أبى بن كعب أنه كان يقرأ فصيام ثلاثة أياممتتابعات ذلك كفارة أيمانكم [ ابن مهدي ] عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال كل صيام في القرآن متتابع الا قضاء رمضان [ ابن مهدى ] عن أبى عوانة عن المغيرة عن ابراهيم قال في قراءة عبد الله فصيام ثلاثة أيام متتابعات [ ابن مهدى ] عن سفيان بن عيينة عن ابن أبى نجيح قال سئل طاوس عن صيام كفارة اليمين هل تفرق فقال مجاهد يا أبا عبد الرحمن في قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات [ ابن مهدى ] عن الحجاج عن عطاء أنه كان لا يرى بتفريقهن بأسا (وقال) ابراهيم النخعي إذا كان على المرأة شهران فأفطرت من حيض فلابد من الحيض فانها تقضى ما أفطرت وتصله