المدونة الکبری-ج2-ص121
من له المسكن والخادم فقال أما من له المسكن الذى لافضل في ثمنه والخادم التي يكف بها عن الناس وجه أهل البيت التى لا فضل في ثمنها فأرى أن يعطى من الزكاة.
فأرى أنا كفارة اليمين بهذه المنزلة لان الله تبارك وتعالى في الاطعام في الكفارة عشرة مساكين وقال في الزكاة انما الصدقات للفقراء والمساكين فهم هاهنا مساكين وهاهنا مساكين فالامر فيهما واحد في هذا [ قلت ] أرأيت ان أطعم ذا رحم محرم أيجزئه في الكفارة في قول مالك (قال) سألنا مالكا عن الرجل يجب عليه الكفارة أيعطيها ذا قرابة ممن لا تلزمه نفقتهم قال لا يعجبنى ذلك [ قلت ] فان أعطاهم أيجزئه ذلك أم لا (قال) أرى ان كان فقيرا أن يجزئه [ قلت ] وجميع الكفارات في هذا سواء (قال) الذى سألت عنه مالكا انما هو عن كفارة اليمين فأراها كلها والزكاة في هذا سواء لانه محمل واحد [ ابن وهب ] قال وأخبرني ابن لهيعة عن عبيدالله بن أبى جعفر عن نافع أنه لا يطعم نصراني في كفارة يمين (قال) وقال ربيعة وغيره من أهل العلم انه لا يعطى منها يهودي ولا نصراني ولا عبد شيئا وقال الليث مثله [ ابن مهدى ] عن اسرائيل عن جابر عن الحكم قال لا يتصدق عليهم وقال الحكم لا يجزئ الا مساكين مسلمون [ ابن مهدى ] عن حماد بن زيد قال سألت أيوب عن الاخ أيعطيه من كفارة اليمين قال أمن عياله قلت لا قال نعم [ قلت ] فهل يعلم أحد من القرابة لا يعطى قال الغنى [ قلت ] فالاب (قال) لا يعطى وقد كره ابن المسيب ومالك اعطاء القريب من الزكاة
في تخيير المكفر في كفارة اليمين
[ قلت ] أرأيت من حلف في اليمين بالله أهون مخير في أن يكسو أو يطعم أو يعتق في قول مالك قال نعم [ قلت ] فان لم يقدر على شئ صام قال نعم [ قلت ] وهل يجوز له أن يصوم وهو يقدر على أن يطعم أو يكسو أو يعتق (قال) لا يجزئه أن يصوم وهو يقدر على شئ من ذلك [ وأخبرني ] ابن وهب عن عثمان بن الحكم الجذامي عن يحيى بن سعيد أن قال في كفارة الايمان هو مخير ان شاء أطعم وان شاء كسا وان