پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص114

وادخلي عليه قالت وما كفارته قال كفارة اليمين [ ابن مهدى ] عن حماد بن سلمة عن أبى حمرة أن رجلا أتى ابن عباس وفى أنفه حلقه من فضة فقال اني نذرت أن أجعلها في أنفي فقال ألقها ولم يذكر فيها كفارة [ ابن مهدى ] عن حماد بن سلمة عن ثابت البناتي قال سألت ابن عمر قلت اني نذرت أن لا أدخل على أخي فقال لا نذرفي معصية الله كفر عن يمينك وادخل على أخيك [ ابن مهدى ] عن هشيم عن المغيرة عن ابراهيم في رجل حلف أن لا يصل رحمه فقال يكفر عن يمينه ويصل رحمه [ ابن مهدى ] عن أبى عوانة عن المغيرة عن ابراهيم قال كل يمين في معصية الله فعليه الكفارة

في الرجل يحلف على أمر أن لا يفعله أو ليفعلنه

[ قلت ] أرأيت ان قال والله لاضربن فلانا ولم يوقت لذلك أجلا أو وقت في ذلك أجلا (قال) أما إذا لم يوقت في ذلك أجلا فليكفر عن يمينه ولا يضرب فلانا وان وقت في ذلك أجلا فلا يكفر حتى يمضى الاجل لانى سألت مالكا عن الرجل يقول لامرأته أنت طالق واحدة ان لم أتزوج عليك فأراد أن لا يتزوج عليها (قال مالك) يطلقها تطلقة ويرتجعها ولا شئ عليه ولاني سمعت مالكا يقول في الذى يقول لامرأته أنت طالق تطليقة ان لم أتزوج عليك إلى شهر قال مالك فهو على بر فليطأها فإذا كان على بر فليس له أن يحنث نفسه قبل أن يحنث لانه انما يحنث حين يمضى الاجل وان الذى لم يوقت الاجل انما هو على حنث من يوم يحلف ولذلك قيل له كفر [ قلت ] أرأيت ان قال والله لا أضرب فلانا (قال) هذا لا يحنث حتى يضرب فلانا وأصل هذا كله في قول مالك أن من حلف على شئ ليفعلنه فهو على حنث حتى يفعله لانا لا ندرى أيفعله أم لا ألا ترى أنه لو قال لامرأته أنت طالق ان لم أدخل دار فلان أو ان لم أضرب فلانا فانه يحال بينه وبين امرأته ويقال له افعل ما حلفت عليه والا دخل عليك الايلاء فهذا يدلك على أنه على حنث حتى يبر لانا لا ندرى أيفعل ما حلف عليه أم لا (قال) ومن حلف على شئ أن لا يفعله فهو على بر حتى يفعله ألا ترى أنه لو