پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص113

وصل وأتم صومك (وقال) طاوس في الحديث فنهاه عن البدع وأمره بالصلاة والصيام [ مالك ] عن حميد بن قيس وثور بن زيد الديلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال ما بال هذا قالوا نذر أن لا يتكلم ولا يستظل ولا يجلس وأن يصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صيامه (قال مالك) ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة وقدأمره أن يتم ما كان لله فيه طاعة وأن يترك ما كان لله في معصية [ قلت ] أرأيت الرجل يقول والله لاضربن فلانا أو لاقتلن فلانا (قال) يكفر يمينه ولا يفعل فان فعل ما حلف عليه فلا كفارة عليه [ قلت ] أرأيت ان حلف فقال امرأته طالق أو عبده حر أو عليه المشي إلى بيت الله ان لم أقتل فلانا أو ان لم أضرب فلانا (قال) أما المشي فليمش ولا يضرب فلانا ولا يقتله وأما العتق والطلاق فانه ينبغى للامام أن يعتق عليه ويطلق عليه ولا ينتظر به فيئته وهذا قول مالك وان قتله أو ضربه في هذا كله قبل أن يطلق عليه الامام أو يعتق عليه أو يحنث نفسه بالمشى إلى بيت الله فلا حنث عليه [ قلت ] أرأيت الرجل يقول لامرأته والله لاطلقنك (قال) قال مالك ان طلق فقد بر وان لم يطلق فلا يحنث الا أن يموت الرجل أو تموت المرأة.

قال مالك فهو بالخيار ان شاء طلق وان شاء كفر يمينه [ قلت ] ويجبر على الكفارة وان لم يطلق في قول مالك قال لا [ قلت ] ولا يحال بينه وبين امرأته في قول مالك قبل أن يكفر قال لا [ قلت ] أفيكون بهذا موليا في قول مالك قال لا [ ابن مهدى ] عن حماد بن زيد عن ابن لعبدالله بن أبى قتادة قال سئل سعيد بن المسيب عن الرجل نذر أن لا يكلم أخاه أو بعض أهله قال يكلمه ويكفر عن يمينه [ ابن مهدى ] عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري قال سمعت سعيد بن المسيب ورجالا من علمائنا يقولون إذا نذر الرجل نذرا ليس فيه لله فليس له كفارة الا الوفاء به [ ابن مهدى ] عن حماد بن سلمة عن أبى حمرة قال قالت امرأة لابن عباس انى نذرت أن لا أدخل على أخي حتى أبكي على أبى فقال قال ابن عباس لا نذر في معصية الله كفرى عن يمينك