پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص110

في الذمي يحلف بالله ثم يحنث بعد اسلامه

[ قلت ] أرأيت لو أن ذميا حلف بالله أن لا يفعل كذا وكذا فحنث بها بعد اسلامه أيجب عليه الكفارة أم لا في قول مالك (قال لا كفارة عليه عند مالك

تم كتاب النذور الاول من المدونة الكبرى بحمد الله وعونه

وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم

ويليه كتاب النذر الثاني