پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص109

[ قلت ] أرأيت ان قال الرجل على نذر ان كلمت فلانا ان شاء الله (قال مالك) في هذا لا شئ عليه.

وهذا مثل الحالف بالله عند مالك (قال) ابن القاسم

الاستثناء في اليمين

جائز وهذه يمين كفارتها كفارة اليمين بالله والاستثناء فيها جائز ولغو اليمين أيضا يكون فيها وكذلك العهد والميثاق الذى لا شك فيه [ قلت ] أرأيت ان قال والله لا أفعل كذا وكذا ان شاء الله ثم فعله (قال) قال مالك ان كان أراد بذلك الاستثناء فلا كفارة عليه وان كان أراد قول الله في كتابه ولا تقولن لشئ انى فاعل ذلك غدا الا أن يشاء الله ولم يرد الاستثناء فانه يحنث [ قلت ] أرأيت ان حلف على يمين ثم سكت ثم استثنى بعد السكوت (قال) لا ينفعه وكذلك قال لى مالك الا أن يكون الاستثناء نسقا متتابعا (فقلنا) لمالك فلو أنه لم يذكر الاستثناء حين ابتدأ اليمين فلما فرغ من اليمين ذكرها فنسقها وتدارك اليمين بالاستثناء بعد انقضاء يمينه الا أنه بين ذلك صمات فلا ثنيا له ونزلت بالمدينة فأفتى بها مالك (وقال مالك) وان استثنى في نفسه ولم يحرك به لسانه لم ينتفع بذلك [ مالك بن أنس ] عن نافع أن عبد اللهابن عمر قال من قال والله ثم قال ان شاء الله ولم يفعل الذى حلف عليه لم يحنث (وأخبرني) عن رجال من أهل العلم عن ابن مسعود وابن عباس وابن قسيط وعبد الرحمن بن القاسم وزيد بن أسلم وابن شهاب وطاوس وعطاء بن أبى رباح ومجاهد مثله وقال عطاء ما لم يقطع اليمين ويبرد [ ابن المهدى ] عن أبي عوانة عن الاعمش عن ابراهيم قال إذا حلف الرجل فله أن يستثنى ما كان الكلام متصلا [ ابن مهدى ] عن المغيرة في رجل حلف واستثنى في نفسه قال ليس عليه شئ [ ابن مهدى ] عن هشيم عن محل قال سألت ابراهيم في رجل حلف واستثنى في نفسه فقال لا حتى يجهر بالاستثناء كما يجهر باليمي