المدونة الکبری-ج2-ص105
النخعي قال إذا قال أقسمت عليك فليس بشئ وإذا قال الرجل أقسمت بالله فهى يمين يكفرها [ ابن وهب ] عن عبد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يرى القسم يمينا يكفرها إذا حنث [ ابن وهب ] عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب عن القاسم بن محمد مثله [ ابن وهب ] عن سفيان بن عيينة عن ابن أبى نجيح عن مجاهد في قول الله وأقسموا بالله جهد أيمانهم قال هي يمين [ ابن مهدى ] عن يزيد بن ابراهيم قال سمعت الحسن سئل عن رجل قال أشهد أن لا أفعل كذا وكذا قال ليس بيمين [ ابن مهدى ] عن همام عن قتادة قال أرجو أن لا يكون يمينا
الرجل يحلف يقول على نذر أو يمين
[ قلت ] أرأيت ان قال على نذر (قال) هي يمين عند مالك [ قلت ] وسواء في قول مالك ان قال على نذر أو قال لله على نذر سواء عند مالك قال نعم [ قلت ] أرأيت ان قال على نذر ان فعلت كذا وكذا فحنث وهو ينوى بنذره ذلك صوما أو صلاة أو حجا أو عمرة أو عتقا أو غير ذلك (قال) قال مالك ما نوى بنذره مما يتقرب به إلى الله فذلك له لازم وله نيته [ قال مالك ] وان لم تكن له نية فكفارته كفارة يمين [ قلت ] أرأيت ان قال على نذر ولم يقل كفارة يمين أيجعلها كفارة يمين في قول مالك (قال) نعم كذلك قال مالك [ قلت ] أرأيت ان قال على يمين ان فعلت كذا وكذا ولم يرد به اليمين حين حلف ولا غير ذلك لم يكن له نية في شئ (قال) أرى عليه اليمين وما سمعت من مالك فيه شيئا وانما قوله على يمين كقوله على عهد أو علىنذر [ قال ابن وهب ] عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن اسماعيل بن رافع عن خالد ابن سعيد أو خالد بن يزيد بن عقبة بن عامر الجهنى أنه قال أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين (وقال) مالك والليث ان كفارته كفارة يمين إذا لم يسم لنذره مخرجا من حج أو صوم أو صلاة وقاله ابن عباس وجابر بن عبد الله ومحمد بن على والقاسم بن محمد وعطاء والشعبى ومجاهد وطاوس والحسن (وقال) ابن مسعود يعتق رقبة وقال أبو سعيد الخدرى