المدونة الکبری-ج2-ص102
مالك انما تكون الكفارة في اليمين في هاتين فقط في قول الرجل والله لافعلن كذا وكذا فيبدو له أن لا يفعل فيكفر ولا يفعل أو يقول والله لا أفعل كذا وكذا فيبدو له أن يفعل فيكفر يمينه ويفعله وأما سوى هاتين اليمينين من الايمان كلها فلا كفارة فيها عند مالك وانما الايمان بالله عند مالك أربعة أيمان لغو اليمين ويمين غموس وقوله والله لا أفعل ووالله لافعلن وقد فسرت لك ذلك كله وما يجب فيه شيئا شيئا [ ابن مهدي ] عن حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبى بردة عن أبى موسى قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الاشعريين نستحمله فقال والله لا أحملكم والله ما عندي ما أحملكم عليه أتى بابل وأمر لنا بثلاث ذود فلما انطلقنا قال قلت أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا والله لا يبارك لنا ارجعوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيناه فأخبرناه فقال ما أنا حملتكم بل الله حملكم اني والله لا أحلف على يمين فأرى خيرا منها الا أتيت الذى هو خير وكفرت يمينى أو كفرت عن يمينى وأتيت الذى هو خير وكان أبو بكر لا يحلف على يمين فيحنث فيها حتى نزلت رخصة الله فقال لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها الا تحللتها وأتيت الذى هو خير
وقد قال مثل قول مالك في أن الايمان أربعة يمينان تكفران ويمينان لا تكفران ابراهيم النخعي من حديث سفيان الثوري عن أبى معشر
وذكره عبد العزيز بن مسلم عن أبى حصين عن مسلم عن أبي مالك [ مالك ] عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير [ ابن وهب ] عن عبد الله بن لهيعة والليث ابن سعد عن يزيد بن ابى حبيب عن سنان بن سعد الكندى عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليفعل الذى هو خير وليكفر عن يمينه [ قال مالك ] والكفارة بعد الحنث أحب ألى[ ابن وهب ] عن عبد الله بن عمر عن نافع قال كان عبد الله بن عمر عن نافع قال كان عبد الله بن عمر ربما حنث ثم